الرباط- رشيدة لملاحي
في تطور جديد بخصوص الإشكال الخاص بالأراضي السلالية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في الرباط، أن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يهدف إلى إضفاء قيمة مضافة على أراضي هذه الجماعات، والدفع بعجلة التنمية بالعالم القروي، خلال المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
وشدد وزير الداخلية على أهمية دور الوصاية في الحفاظ على الرصيد العقاري المهم لأراضي الجماعات السلالية، مبرزا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها نص على آلية مهمة تتمثل في إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
وأشار المسؤول الحكومي لأنواع أراضي الجماعات السلالية والتي تنقسم من حيث الاستعمال إلى أراضي زاعية واقعة داخل الدوائر السقوية، وأراضي واقعة داخل المدارات شبه الحضرية، وأراضي رعوية تمثل النسبة الأكبر من هذه الأراضي، مؤكدا أن هذا المشروع يروم أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هذه الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.
واعتبر وزير الداخلية ، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بأن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بغرفتيه يوم 12 أكتوبر-تشرين الأول لسنة 2018، في جانبه المرتبط بأراضي الجماعات السلالية، يشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير هذه الأراضي.
أقرأ أيضا :
وزير الداخلية المغربي يشيد بقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
من جانبهم شدد النواب البرلمانيون وبعد أن ثمنوا المستجدات التي أتى بها مشروع القانون رقم 62.17، خاصة التنصيص على تمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، أن مشروع القانون يعد بمثابة مبادرة جريئة تترجم إرادة معالجة المشاكل التي تواجهها أراضي الجماعات السلالية، مؤكدين أن مجالس الوصاية على الصعيد المحلي ستكرس نوعا ما سياسة القرب وستعمل على حل المشاكل محليا، مشددين على ضرورة العمل على تحديد آجال لإخراج النصوص التطبيقية التي تضمنها مشروع القانون من أجل تجسيد هذا الإصلاح القانوني على أرض الواقع.
وشددوا على ضرورة إرساء حكامة لتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، عبر آليات وإجراءات مضبوطة تروم أساسا ضمان حق ذوي الحقوق من الانتفاع من خيراتها، أكد النواب على أهمية تشديد العقوبات لحماية هذا الرصيد العقاري المهم.
وطالب النواب إلى إقرار تسهيلات في وجه القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في الأراضي السلالية، مؤكدين على ضرورة أن تستند المشاريع المزمع إقامتها على أراضي الجماعات السلالية على دراسات جدوى لمعرفة مدى نجاحها وقابليتها للتجسيد على أرض الواقع.
وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا مشروع القانون الثالث رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليو-تموز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري .
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تناط بها مهمة الانكباب على تعميق النقاش بشأن هذه المشاريع الثلاثة، وكذا تدارس التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تجويد النصوص.
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية، من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص، إلى جانب الفاعلين العموميين، لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا، بينما ينص مشروع القانون المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30، الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليو 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.
يذكر أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبة ونائبا.
وقد يهمك أيضاً :
أحدث تطورات ملف العامل الذي وصف قائدًا بالحمار في جرسيف المغربية
هذا هو جديد الحالة الصحية لوزير الداخلية "لفتيت" الذي يرقد بمستشفى فرنسي