أبوظبي - المغرب اليوم
قالت الإمارات أمس إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد أصدر مرسوماً بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع سعي الإمارات لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.
ويوصي القانون الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات المركزي لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها. و«فاتف» هي منظمة دولية تضع معايير دولية لمكافحة التمويل غير المشروع.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: «تحرص قيادة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظرا لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. ويعتبر المرسوم بقانون من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة».
وأوضح أن «الهدف من إصدار هذا القانون يتمثل في مكافحة جرائم غسل الأموال، ووضع الإطار القانوني الذي يدعم ويعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وعمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، الأمر الذي يعزز من مستوى الالتزام الفني للإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال».
وأضاف: «لطالما كانت الإمارات منارة للعدل والسلام، حيث تلتزم الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية كافة التي تعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة. ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفئها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي على حد سواء».
وأشار إلى أن هذا المرسوم بقانون اتحادي قد جاء بالتماشي مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأوجبت بعض المواد التي أوردها القانون على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى البلاد أو يُخرج منها عن عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
ويوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.
ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً تحويل المتحصلات أو نقلها، أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، «و - أو» أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، «و - أو» اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، «و - أو» ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وبموجب القانون، يتم إنشاء «وحدة معلومات مالية» مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتختص هذه الوحدة بالطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها.
وتنشأ بموجب أحكام المرسوم بقانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي الاماراتي ، تحت مسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة» ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.