الرباط-المغرب اليوم
دخل النص الجديد لتدبير قطاع المناجم حيز التنفيذ، باعتماد مقتضيات زجرية لقطع الطريق على استغلال المواد المنجمية خارج القانون.
وينص القانون على أنه حال تم تسويق هذه المواد، يتعين على مرتكب المخالفة أن يرد القيمة المعادلة للدولة، أو عند الاقتضاء إلى صاحب السند المنجمي المعني، كما تصادر الآلات والمعدات التي مكنت من ارتكاب المخالفة لفائدة الدولة.
وأورد القانون المصادق عليه في البرلمان أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عام واحد وبغرامة تصل إلى 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها أو استغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية سنده المنجمي.
وتتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية، على الحصول على رخصة استغلال المناجم تسلم من قبل الإدارة، على أن يكون المستفيد من رخصة الاستغلال شخصًا اعتباريًا خاضعًا للقانون المغربي.
ويتوجب على صاحب السند المنجمي اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئية في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته، ويتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية.
وألزم النص الجديد لمواجهة أي محاولة للتغطية عن العمليات التي يتم القيام بها، أصحاب السندات المنجمية أن يطلعوا الإدارة على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيو فيزيائي والجيو كيميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها، بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال.