القاهرة - محمد الدوي
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – إدانتها واستنكارها الشديد لنشر أحاديث خاصة للرئيس الأسبق حسني مبارك والموضوع قيد الإقامة الإجبارية بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث 28 كانون الثاني/يناير2011 وما بعدها وبعد أن أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيله لتجاوز أقصى مدد الحبس الاحتياطى في مواد الجنايات والتي تقدر بثمانية عشر شهراً. وأكدت الجمعية أن ما تم نشره من حلقات تتضمن تسجيلات خاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك والذي تم إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين والذي تجري إعادة محاكمته حالياً أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي والمؤجلة إلى جلسة 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، كما أن الجمعية تدين بشدة وقائع صمت المجلس الأعلى للصحافة بشأن هذه الجريمة متكاملة الأركان والتي تمثل تعديا على حرمة الحياة الخاصة للمواطن محمد حسني مبارك وصمتا مريبا على متاجرة أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بمحادثة خاصة ونشرها من دون موافقة كتابية صريحة من صاحب هذه المحادثة علماً بأن بها بعض العبارات التي طالت بعض الشخصيات العامة أو الأنظمة السياسية التي نختلف معها وهو أمر ربما يسبب العديد من الأزمات على المستوى الدبلوماسي ومصر في غنى عنه. وأكد محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية لـ"المغرب اليوم" أن إذاعة الحديث الخاص بالرئيس الأسبق مبارك وبين طبيبه الخاص أو أحد أفراد أطقم الحراسة المكلفة بحراسته في مقر احتجازه الإجباري هو أمر يشكل جريمة جنائية وتعديا صارخا على حرمة الحياة الخاصة وأن جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني تورطوا في تلك الواقعة المؤسفة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطلق عليها لفظ ( انفراد صحافي تاريخي) وفقاُ لما تردد في العديد من البرامج الحوارية في الفضائيات إذ أن مبارك كمواطن عادي له حقوق كفلها القانون ومن أهمها عدم التنصت عليه وإذاعة أحاديث خاصة به دون الحصول على إذن صريح منه بذلك وهو الأمر الذي أكدت عليه مواد قانون العقوبات المصري فيما يخص حماية وصون حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وأضاف البدوي أن ما قامت به جريدة "اليوم السابع" بالتعاون مع مصدر تسجيل تلك التسجيلات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً مع مصادرة أجهزة التسجيل أو التنصت وذلك استناداً إلى نص المادة مادة 309 مكرر و 309 مكرر أ من قانون العقوبات أما في حالة ما إذا أثبتت التحقيقات أن من قام بإجراء تلك التسجيلات وسربها إلى وسائل الإعلام أحد الأطباء الموكلين بالرئيس الأسبق مبارك فإن الأمر يختلف ووفقاً لنص المادة 310 من قانون العقوبات والتي تنص على كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أوغيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وطالب البدوي النائب العام المصري المستشار هشام بركات بسرعة فتح تحقيق عاجل عن هذا الأمر والوصول إلى شخصية من قام بإجراء هذا التسجيل وسؤال الرئيس الأسبق مبارك بشأن صدور موافقة منه على تسجيل ونشر هذا الحوار من عدمه وفي حالة ثبوت اختلاس تلك التسجيلات دون علمه إحالة من قام بها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانوناً.