الرباط - المغرب اليوم
اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مسطرتين تتعلق الأولى بمنح التراخيص لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، وتهم الثانية الأذون، وذلك عقب عقب دخول القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ.
وأوضحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن مسطرة منح التراخيص لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، المعتمدة بتاريخ 19 يناير 2017، تحدد شكل ومضمون وكيفية فتح باب تقديم الطلبات للتعبير عن الاهتمام، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، بالنسبة لتراخيص إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، وفتح باب الإعلان عن منافسة، بالنسبة لتراخيص إحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، كما تحدد هذه المسطرة، يضيف البلاغ، شكل ومضمون وكيفية منح التراخيص بالنسبة لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية، عن طريق التراضي، وإيداع ومعالجة الطلبات المتعلقة بالتراخيص، والمتوصل بها في إطار التعبير عن الاهتمام والإعلان عن المنافسة السالفي الذكر.
وبخصوص مسطرة الأذون، التي اعتمدها المجلس الأعلى بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2017، فتحدد شكل ومضمون وكيفية تقديم الطلبات المتعلقة بمنح الإذن سواء لبث برامج سمعية بصرية، من طرف منظمي التظاهرات المحدودة المدة، ذات هدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي، مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي، ولتوزيع الخدمات ذات الولوج المشروط، ولتوزيع الخدمات السمعية تحت الطلب ولتأسيس واستغلال، على سبيل التجربة، شبكات الاتصال السمعي البصري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتماد ونشر هاتين المسطرتين يندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المشار إليها أعلاه، وذلك احترامًا لمبادئ نشر المعايير القانونية والشفافية المكرسة دستوريًا.