الرباط ـ المغرب اليوم
في مشهد غاب فيه كل معانى الإنسانية، قام شاب مغربي بقتل فتاة، ودفنها بالغابة بمساعدة صديقه بعدما استدرجها في قضاء ليلة حب.وكانت الفتاة مرتبطة بعلاقة عاطفية نتج عنها حمل غير شرعي، وطلبت من الشاب الزواج بها خشية الفضيحة أمام أهلهاورفض الشاب مطلبها، ومع إلحاحها قرر التخلص منها، واستدرجها لوكرهما، وقام بتقديم الكحول لها، ليقوم بخنقها ودفنها في الغابة بمساعدة صديقه.ولم تمر أيام، حتى نبشت الكلام الضالة في حفرة الجثة، وتم الكشف عنها، وعن هويتها، وأسفرت التحقيقات عن الوصول إلى الجاني .وفي إطار ذلك، بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع شاب، لاتهامه بقتل عشيقته وإلقاء جثتها فى الشارع بمنطقة السيدة زينب، خوفا من افتضاح أمره بسبب وجود علاقة غير مشروعة بينهما، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم لاستكمال التحقيقات، وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر ملفوفة بملاءة سرير، وملقاة بأحد الشوارع، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، و بفحص الجثة تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وقد يهمك أيضا" :