الرباط - المغرب اليوم
أنهت وزارة الشغل والإدماج المهني في بلاغ صحفي إلى علم كافة المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
ونظرا للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية الوطنية للفنانين والناتجة عن عدم احترام مقتضيات الظهير الشريف سالف الذكر والنظم الأساسية للتعاضدية المعنية، فقد تم بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في 30 من جمادى الاولى 1441 (14 يناير 2021) إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
هذا، ويجب التنبيه بأن أعضاء المجلس الإداري السابق بعد هذا القرار لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يضيف البلاغ.
قد يهمك ايضا:
وزارة الشغل المغربية تصدر دليلًا توضيحيًا لتدبير ظروف العمل
توقيع 14 اتفاقية في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة المغربية في العمل