الرباط - المغرب اليوم
بعث رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بخصوص "الدفع بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية برسم 2020"؛ وذلك رغم عدم خروج القانون التنظيمي الخاص بهذه الخطوة في المملكة.
وتضمنت الرسالة تذكيرا بالمادة 9 من قانون المالية برسم سنة 2020، مشيرة إلى أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عند تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
وأضافت الرسالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن "صيغة الجملة الأخيرة من المادة 9 تنطوي على مخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الجاري به العمل، وفق مقتضيات الفصل 126، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع".
وأوضحت أن "العديد من المواطنين لديهم أحكام ضد مؤسسات عمومية تكتسي حجية الشيء المقضي به، وللأسف، فإن تعنت بعض المسؤولين العموميين يدفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى ضوء مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تمس بشكل صريح وواضح بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن الحقوق المترتبة عن تلك الأحكام القضائية تصبح في مهب الريح".
وأضاف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "البت في مدى دستورية القوانين ينعقد للمحكمة الدستورية، حسب الفصل 133 من الدستور". والتمس من رئيس المحكمة الدستورية "فتح تحقيق مستعجل في مدى دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التأكد من عدم دستوريتها"، وفق تعبيره.
قد يهمك ايضا
لجنة حقوق الإنسان في العراق وخلية الأزمة تناقشان حوادث الاغتيالات والخطف
تكريم الفاعلين الحقوقيين بمناسبة الذّكرى 71 للإعلان العالَمي لحقوق الإنسان