الرباط ـ المغرب اليوم
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.
وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.
وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.
وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.
وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.
وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.
قد يهمك ايضا:
لجنة حقوقية إفريقية تزور المغرب من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي
بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تولي أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الحقوقية المغربية