الرباط - المغرب اليوم
أشّرت المحكمة الدستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب، وقالت إنه مطابق للدستور، باستثناء المقتضى الذي أجاز للمجلس الاستماع لفاعلين في القطاع الخاص.
وقالت المحكمة الدستورية إن المادة 130 من نظام مجلس النواب تتضمن بندا مخالفا للدستور، فتوسيع نطاق الاستماع إلى آراء ليشمل "فاعلين من القطاع الخاص"، يمثل في حد ذاته وسيلة جديدة لا سند لها في الدستور، مما يكون معه ما نص عليه هذا المقتضى من إمكانية الاستماع إلى آراء فاعلين من القطاع الخاص، غير مطابق للدستور
وتنص مقتضيات المادة على أنه "يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات أو فاعلين من القطاع الخاص."
وقالت المحكمة "فيما يتعلق بمقتضيات المادة التي تنص على أنه يمكن للجان الدائمة بمبادرة من مكاتبها وضمن الاختصاصات الموكولة لها أن تطلب الاستماع إلى آراء خبراء أو ممثلين عن منظمات أو هيئات.. ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة من جهة أولى ألا يشمل طلب الاستماع آراء ممثلي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، إلا في إطار القوانين المنظمة لها، لما تتمتع به من استقلالية. ومن جهة ثانية، ألا تعقد اللجان الدائمة جلسة الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد عرض طلب مكتب اللجنة المعنية على مكتب مجلس النواب، الذي يعود إليه البت فيه قبل إحالته على الجهة المقصودة بالطلب.
ومن جهة ثالثة، أن تظل الاستجابة لطلب الاستماع رهيئة بالموافقة المسبقة للمعنيين بالأمر، ومن جهة رابعة، أن تكون أراء الخبراء وممثلي المنظمات أو الهيئات على سبيل الاستئناس والاستفادة مما اكتسبوه من تجربة، ليس إلا، ومن جهة خامسة، أن يتقيد أعضاء اللجان الدائمة بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم تسريب المعلومات أو استعمالها، التي يحصلون عليها أثناء جلسة الاستماع هذه إلا فيما يتصل بأداء مهامهم النيابية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 393 من هذا النظام الداخلي والقوانين ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالمقتضى الأخير من نفس المادة لذي ينص على أنه "…أو فاعلين من القطاع الخاص"؛ فقد بينت المحكمة أنه لا يوجد في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ذات الصلة باللجان البرلمانية الدائمة ما ينظم علاقة هذه الأخيرة بالقطاع الخاص، إلا في حدود ما خوله الدستور للبرلمان من صلاحيات، وأن هذا القطاع لا يندرج ضمن فئة الخبراء أو المنظمات أو الهيئات التي لا يمكن للجان البرلمانية الدائمة الاستماع إلى آرائهم إلا وفق الشروط المذكورة أعلاه، كما أنه لم يرد فيها ما يخول لهذه اللجان الدائمة حق طلب الاستماع إلى آراء الفاعلين من هذا القطاع.
وصرحت المحكمة الدستورية بفصل المقتضى الأخير في الماظة 130، الذي ورد فيه "أو فاعلين من القطاع الخاص" المصرح بعدم مطابقته للدستور عن باقي مقتضيات المادة، وبذلك يجوز العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بعد حذف المقتضى المذكور
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزير العدل المغربي يُؤكد أن المحكمة الدستورية تُعزز قيمة مشروع قانون المسطرة المدنية