الرباط _ المغرب اليوم
مع قرب احتفالات عاشوراء، بدأت شوارع وأحياء العاصمة الاقتصادية تشهد ألعابا مكثفة من لدن الأطفال والمراهقين بالمفرقعات، الأمر الذي يقض مضجع الساكنة. وبات هؤلاء المراهقون يفجرون بشكل مكثف وعشوائي أنواعا متعددة من الشهب والمفرقعات التي تحمل أسماء متعددة وتختلف أثمنتها بحسب الدوي الذي تحدثه، دون مراعاة للأضرار التي قد تخلفها. وعبر كثير من المواطنين والفاعلين المدنيين عن استيائهم من الاستعمال المفرط لهذه المفرقعات من لدن المراهقين، دون مراعاتهم أن ذلك يبث الرعب في نفوس الصغار وكذا المرضى لدى بعض الأسر.
وفي هذا الصدد، أبرز الفاعل الجمعوي المهدي لمينة أن العديد من الأحياء بالدار البيضاء باتت تشتكي ساكنتها، لا سيما كبار السن، من الاستعمال العشوائي للمفرقعات في أوقات مختلفة ودون احترام قرار السلطات القاضي بمنع الخروج بعد التاسعة ليلا. وقال لمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “بعض المراهقين في أحياء مثل درب الكبير ودرب السلطان وسيدي البرنوصي ومناطق أخرى، يعمدون إلى استعمال المفرقعات بشكل يهدد سلامتهم وسلامة المارة”. وأضاف أن “السلطات المحلية بات لزاما عليها التحرك لمنع بيع هذه المفرقعات الخطيرة، تفاديا لأي أضرار قد
تصيب المراهقين أو غيرهم، على غرار ما حدث في السنوات الماضية حيث تم تسجيل إصابات عديدة وعاهات طالت بعضهم”. بدوره، رشيد قبلاني، ناشط جمعوي على مستوى جماعة عين حرودة، سجل انتشار هذه المفرقعات بشكل ملحوظ، داعيا إلى منعها من التداول بهذه المناسبة بالنظر إلى أنها تخلف أضرارا وتقض مضجع السكان الباحثين عن الهدوء ليلا. وقال قبلاني إن “المجتمع المدني والسلطات المختصة ملزمان بالقيام بحملات تحسيسية في المدارس وغيرها قبل وصول مناسبة عاشوراء، لتحسيس الأطفال بخطورة المفرقعات بدل انتظار حدوث ما لا يحمد عقباه”.
ونوه الفاعل الجمعوي بالحملات التي تقوم بها السلطات، ممثلة في الدرك الملكي، بين الفينة والأخرى، لمنع استعمال المفرقعات، داعيا في الوقت نفسه إلى تكثيف هذه الحملات طوال الأيام التي تسبق الاحتفالات بذكرى عاشوراء. من جهته، استنكر بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، السماح بدخول هذه المفرقعات والاستيراد العشوائي لها، مطالبا بوقف ذلك ومعاقبة الواقفين وراءه. وقال الخراطي، في تصريح لهسبريس، إن “القانون الخاص بالمواد المتفجرة يجب تطبيقه من لدن السلطات، سواء بالجمارك حيث يتم استيرادها أو بالعمالات التي تباع فيها بشكل علني، لوقف
وأضاف أن “كل من ثبتت مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، وضمنها القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، يتم إنزال العقوبات المنصوص عليها في حقه”. وتنص المادة الـ54 من القانون المذكور على أنه “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألفا و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”.
قد يهمك ايضا
المصالح الأمنية المغربية ترفع حالة الطوارئ ضد أصحاب المفرقعات "القنبول"