الرباط - المغرب اليوم
دخل قانون محاربة العنف ضد النساء، الأربعاء 12 شتنبر، حيز النّفاذ، بعدما أثار جدلا واسعا في السنة الجارية بنصه على معاقبة المتحرشين جنسيا.
تعريف العنف
يُعرّف قانون محاربة العنف ضد النساء العُنْفَ بكونه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع يكون أساسه التمييز بسبب الجنس، ويترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.
ويحدد القانون معنى العنف الجسدي في كل فعل أو امتناع يمس أو من شأنه المساس بالسلامة الجسدية للمرأة، أيّا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه. ويعرّف العنف الجنسي على أنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. ويعرّف القانون رقم 103.13 العنف النفسي بكونه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. كما يضبط معنى العنف الاقتصادي في كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.
بنود القانون
تُضَاعَف العقوبات التي ينص عليها قانون محاربة العنف ضد النساء إذا ارتُكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو من طرف شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو كان مكلّفا برعايتها.
ويمنع المحكوم عليه من الاقتراب من مكان وجود الضحية، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ، أو عبارة عن غرامة فقط، أو عقوبة بديلة.
وينص القانون على إعداد الطبيب المعالج تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل؛ وهو التقرير الذي سيوجّه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوك المحكوم عليه، وتفادي قيامه بنفس الأفعال التي أدين من أجلها.
ويعتبر الشخص متحرشا جنسيا، حسب القانون، إذا أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
ويعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت جريمة التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو من كان مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا. ويعاقب من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دونَ الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد.
كما يعاقب القانون بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أحد الزوجين في حالة تبديده أو تفويته أمواله بسوء نية؛ بقصد الإضرار بالزوج الآخر، أو الأبناء، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة، أو السّكن، أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، أو اقتسام الممتلكات.
إشكال تطبيق
يرى هشام لمليح، محام بهيئة الرباط، أن هذا القانون جاء بشكل جامع ومانع ليضمن حق المرأة والطفل ويحميهما. ووضع لمليح القانونَ في سياق مطالب الحركة الحقوقية، واستكمال مجموعة من فصول القانون الجنائي التي تحمي الرجل أو المرأة مثل قانون الاتجار في البشر.
أهمية القانون لم تمنع المحامي ذاته من إبداء تخوفه حول بقائه غير مطبق حتى على المستوى القانوني، بسبب عدم خروج النصوص التطبيقية التي تفصل فيه، ويبقى من دونها القانون حبرا على ورق.
وذكّر المحامي بهيئة الرباط بمدونة الشغل التي صدرت مجموعة من مراسيمِها التطبيقية بعد سنوات، وزاد: "المشرع ملزم الآن بعدما فعّل القانون بإخراج المراسيم التطبيقية في أقرب الآجال".
ووضّح لمليح أن هذا القانون سيعرف صعوبات واقعية وعملية وقانونية ستعرقل التطبيق السليم له، خاصة في ما يتعلق بالإثبات؛ لأن التحرش ليس واقعة مادية وملموسة يمكن أن تثبت بكافة وسائل الإثبات، فالإيحاءات والأفعال تندثر بمجرد حدوث الفعل المادي. ومن المؤكد أن المتحرش سيتراجع إلى الوراء وينفي الواقعة.
صعوبات تطبيق القانون لا تتوقف عند التحرش؛ فالعُنف الزوجي بدوره سيصعب فيه إثبات جرائم الاغتصاب بين الأزواج، لـ"كونها تكون في حميمية الأطراف؛ فتبقى السلطة التقديرية للقضاء بسبب صعوبة الإثبات، وحتى مع وجود شهود من الأبناء، والصراخ، يصعب إثبات واقعة الاغتصاب بين الأزواج"، حسب تعبير المحامي.