الرباط-سناء بنصالح
أكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه تلقى من مجموعة من المواطنات في مدينة تطوان ( شمال المغرب)، بلاغًا يُفيد منعهن من دخول قاعات المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها لسماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعين فيها من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات.
وحسب الأبحاث التي قام بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان تبيّن أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية والتي غالبا ما تكون مساءً جاري به العرف منذ مدة طويلة مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ ، مما يضعها ككائن في المرتبة الثانية بعد الرجل.
وفيما استغرب إقدام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية في تطوان بالتمييز الواضح ضد المرأة في مخالفة للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية.
وحيث أن المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادَق عليها المغرب أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شهدت في الباب الجزء الأول، المادة الأولى بأن التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل " .
وأبرز المرصد أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على الدول ضرورة الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام.