الرباط - المغرب اليوم
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.
واقترح المجلس، في المذكرة المصادق عليها من طرف مكتب المجلس يوم أمس الثلاثاء، القيام بتقديم توصيات من أجل القيام بتعديلات للفصول المتعلقة بالإجهاض، من الفصل 449 إلى 452 في القانون الجنائي، عبر "السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية".
وبرر المجلس هذا التعديل من خلال “المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، والعمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري، وكذا مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (وغيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل”.
اقرا ايضًا:
تعرَّفي إلى أعراض تسمّم الحمل للحفاظ على صحة جنينك
وأكدت المذكرة أن الاعتراف بمواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “كل ذلك مع تقرير أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل (en puissance ou en fait) وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل.
واستندت توصيات المجلس في التعديلات التي رفعتها إلى رئيسي البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى مفهوم منظمة الصحة العالمية في تعريف الصحة الذي يقرر بأن “الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرّد انعدام المرض أو العجز”، وكذا “احترام وتفعيل مضمون التوصيات التي وجهتها للمغرب لجنتان وازنتان من لجان الأمم المتحدة: لجنة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل. وهو ما يعني حقوقيا تنفيذ المغرب للالتزامات التي قبلها بموجب مصادقته على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتطور الملموس للقانون المقارن بالتعامل الحمائي العقلاني مع ظاهرة الإجهاض السري، وذلك في جل الدول المتقدمة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان وخاصة الحقوق المتعلقة بالمرأة”.
وأوصى المجلس بأنه "يجوز للحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديد لصحتها النفسية والاجتماعية شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب"، مؤكدا أنه "ينبغي قبل اللجوء إلى وضع حد للحمل مراعاة الضوابط التالية:
-ينبغي ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر
-ألا يتم وضع حد للحمل إلا بعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها من طرف طبيب مختص.
-يتعين على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنتج عن وضع الحد لحملها.
-منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها، ويجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق، وفي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل، وأنه لا يجوز وضع حد للحمل إلا من لدن طبيب”.
قد يهمك ايضًا: