الدار البيضاء ـ حاتم قسيمي
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل لكوادر المغربيّة مرسوم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والذي ستمنح بموجبه شهادة المعادلة لمؤسسات التعليم العالي الخاص.وشملت شروط المرسوم أن تكون المؤسسة مرخصًا لها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ومنتظمة في شكل جامعة، وأن تكون قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، ولا تخضع لهذين الشرطين الجامعات والمؤسسات التي يربطها اتفاق شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.
وتضمنت الشروط أيضًا أن تتوفر هذه المؤسسات على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات، يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأن تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، إضافة إلى توفرها على هيئة تدريس دائمة، تغطي على الأقل 60% من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، شريطة أن يكون 50% من أعضاء التدريس الدائمين حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها.
ويتعين على المؤسسات التي تضع طلبًا للاعتراف بها أن تتوفر على منظومة للحكامة، تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة، وهياكل التعليم العالي والبحث فيها، وأن تكون لها منظومة للتقييم الداخلي، بشأن مهام التعليم والتكوين التي تقوم بها، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
ويمنع المرسوم على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة "جامعة أو مؤسسة معترف بها"، أو أيّة عبارة أخرى تفيد بذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها، كما حدّد مدة الاعتراف في خمسة أعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها، بناء على تقديم ملف طلب جديد.يذكر أنَّ هذا المرسوم يأتي تنفيذًا لتطبيق المقتضيات القانونية للمادتين 53 و54 من قانون تنظيم التعليم العالي، إذ تنص المادة الأولى على أنه "يعتبر اعتراف الدولة بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص بمثابة إشهاد على المستوى العالي لجودة التكوينات المدرسية في هذه المؤسسة، ويعلن عن هذا الاعتراف بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها اعتراف الدولة بالمؤسسة وشروط سحبه".
وتنص المادة 54 على أنه يؤشر رئيس الجامعة، الذي يعين بنص تنظيمي، على الشهادات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي الخاص، المعترف به من لدن الدولة، وتقبل الشهادات المذكورة لمعادلة الشهادات الوطنية.