الرباط - ناديا احمد
صادق مجلس الحكومة في الرباط، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 109-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد بعض الإجراءات التطبيقية لمقتضيات القانون المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مهام الرئيس والمقرر العام وكذا بعض الإجراءات المرتبطة بسير مجلس المنافسة.
كما يحدد المرسوم الجهة التي تقترح أعضاء مجلس المنافسة، من غير الرئيس الذي يعين بظهير والعضوين القاضيين اللذين يقترحان حسب القانون من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأوضح الخلفي أنه في إطار ما يخوله القانون لمجلس المنافسة من إصدار توصيات للحكومة لتحسين السير التنافسي للأسواق، ينص على أن الحكومة تبلغ المجلس في أجل أقصاه 60 يوما بالتدابير التي اتخذتها لأجل ذلك، وإن اقتضى الحال تعليل أسباب رفض تفعيل بعض هذه التوصيات. كما ينص هذا المشروع على أن "رئيس الحكومة يتولى وحده، بمبادرة منه أو بطلب من سلطة حكومية، توجيه طلبات الاستشارة باسم الحكومة إلى المجلس، لا بالنسبة لتلك المتعلقة بقضية مبدئية متعلقة بالمنافسة أو بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية".