الرباط - المغرب اليوم
عقب نشر القانون رقم 20-27 في الجريدة الرسمية، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحيط المصدرين والمستثمرين علما ببعض التدابير المدرجة في إطار هذا القانون، وكذلك بالتوصيات الكفيلة باحترامها على أحسن وجه في السياق الحالي.
1. تنظيم الجمعيات العامة للشركات:
تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل مصدري الأسهم والسندات الذين سيعقدون جمعياتهم العامة خلال فترة الطوارئ الصحية بأن مقتضيات القانون 20-27 تضمنت مجموعة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بعقد اجتماعات أجهزة الحكامة والجمعيات العامة لشركات المساهمة خلال فترة الطوارئ الصحية.
هكذا فإن المادة 3 من القانون 20-27 تسمح لشركات المساهمة بعقد جمعياتها العامة، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون 17.95.
وتجدر الإشارة إلى أن استعمال هذه الوسائل من أجل المشاركة عن بعد في الاجتماعات يستلزم احترام الإجراءات الأساسية التالية:
• يجب أن تستجيب وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو الوسائل المماثلة المستعملة للشروط التالية:
◦ استيفاء الخصائص التقنية الكفيلة بضمان مشاركة فعلية في الاجتماع، التي يشترط أن يتم بث مداولاتها بشكل مسترسل؛
◦ التمكن من التعريف القبلي للأشخاص المشاركين في الاجتماع عبر هذه الوسيلة؛
◦ التمكن من التسجيل الموثوق للمناقشات والمداولات، بحيث يمكن استعمالها كوسائل إثبات.
• يجب الحرص على إيصال وتبليغ استمارات التصويت عبر المراسلة إلى جميع المساهمين الذين تقدموا بطلبات، عبر كل الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إشعار الدعوة، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة إلى غاية أجل 10 أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العامة. ويجب إرجاع استمارات التصويت للشركة خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة.
انطلاقا من ذلك، تدعو الهيئة المغرية لسوق الرساميل كل الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى عقد جمعياتها العمومية عبر اللجوء إلى الوسائل السالفة الذكر مع احترام التوصيات التالية:
• الحرص، قبل انعقاد الجمعية العامة، على إعداد الوسائل التقنية الضرورية الكفيلة بضمان أوسع مشاركة ممكنة عن بعد للمساهمين أو حاملي السندات المدعوين للاجتماع في إطار الجمعية العامة. ويجب أن تكون هذه الوسائل مناسبة لعدد المشاركين المرتقبين في الجمعية العامة، وتتعلق على الخصوص وحسب الإمكان بتجهيز الموقع الإلكتروني للمُصْدِر بالآليات الكفيلة بتوفير الوظائف التالية:
◦ تعريف الأشخاص المخول لهم المشاركة في الجمعية العامة وحقوق التصويت التي يتوفر عليها كل واحد منهم. ويمكن للموقع الإلكتروني للمصدر أن يوفر منصة للتسجيل القبلي للمشاركين في الجمعية العامة، بعد إثبات صفتهم؛
◦ التعرف على الأشخاص المشاركين فعليا في اجتماع الجمعية العامة ووضع لائحة الحضور المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 17.95 السالف الذكر؛
◦ التقاسم الإلكتروني للوثائق المفترض وضعها رهن إشارة المشاركين في الجمعية العامة؛
◦ تسجيل مقترحات القرارات المقدمة من طرف المشاركين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة؛
◦ البث المتزامن للمداولات والنقاشات، على الأقل لفائدة الأشخاص المسجلين على لائحة المشاركين في الجمعية العامة؛
◦ ممارسة حق التصويت خلال الجمعية العامة عبر استعمال استمارات تصويت اسمية ومؤمنة؛
◦ تسجيل وتوثيق مداولات الجمعية العامة وضمان إمكانية العودة إليها واستعراضها لاحقا.
ويجب أن تكون هذه الآلية مؤمنة وسهلة الولوج بالنسبة للمشاركين. ويتعين جمعها على نفس الصفحة التي يمكن فتحها انطلاق من صفحة الاستقبال في موقع المُصْدر على الأنترنيت. وفي حالة استعصاء تطوير مثل هذه الوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصدر، يتعين إيجاد آليات بديلة معتمدة على التكنولوجيات المتوفرة ومتأتية الولوج على أوسع نطاق، من قبيل البريدالإلكتروني، والاجتماعات عبر تقنية الفيديو، وتكنولوجيا البث المتدفق (streaming)، أو أية وسيلة أخرى مماثلة.
• التواصل بشكل واضح وجلي حول سبل عقد الجمعية العامة، خاصة حول المعلومات التالية:
◦ الأساليب الخاصة والطرق الدقيقة التي ستتبع في سير أشغال الجمعية العامة اعتبارا لإكراهات السياق الصحي الحالي، وعلى الخصوص الكيفية التي سيتم بها إثبات صفة المشارك في الجمعية العامة والولوج إلى الفضاء الإلكتروني للجمعية العامة؛
◦ سبل ضمان ممارسة حقوق المشاركين في الجمعية العامة، خصوصا:
• حق الولوج لجميع الوثائق الموضوعة رهن إشارة المشاركين تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال؛
• حق التصويت باستعمال الاستمارات الإلكترونية؛
• حق اقتراح مشاريع قرارات على الجمعية العامة.
توصي الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي الأسهم والسندات الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب باستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل المشاركة عن بعد في اجتماعات الجمعيات العامة.
2. الترخيص لعمليات إصدار السندات:
تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، والتي ترغب في القيام بإصدار سندات بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 20-27 السالف الذكر، يمكن خلال مدة حالة الطوارئ الصحية أن يتم الترخيص لهذه الإصدارات من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية، دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.
ويتعين على المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يلجأ إلى استعمال هذه الصلاحية أن يقدم بشأنها تقريرا إلى أول جمعية عامة للمساهمين، والتي يجب أن تتم الدعوة إليها خلال أجل أقصاه 15 يوما بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية.
قد يهمك ايضا
بوسعيد يؤكد أن اجتماع لجنة سوق الرساميل استجابة لمطلب المجتمع المالي
هيئة مراقبة التأمينات والضمان الإجتماعي المغربية تصادق على نظامها الداخلي