الرباط -المغرب اليوم
وجهت مجموعة من الهيئات المدنية مذكرة مفتوحة إلى المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم: 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرة أن هذا القانون "شابته عيوب تمس بروح الدستور، بل وتقلب موازين النظام القانوني في البلد".وطالبت كل من الجامعة الصيفية بأكادير، منظمة تماينوت، وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية، في المذكرة، بــ"الحكم بعدم مطابقة القانون التنظيمي رقم 16.04 لأحكام الدستور، فيما قرره من إدماج للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
وكشفت الهيئات المذكورة مجموعة من المعطيات القانونية التي تستند عليها في الطعن ضد هذا القانون التنظيمي، وتتمثل، أولا، في خرقه للفصل 89 من الدستور، موضحة أنه "من المحقـق أن البرلمان بإقراره حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغي، كان بعيدا عن الصواب لثبوت عدم اختصاصه نوعيا في ذلك، من منطلق أن الفصل 89 من الدستور لما كان يقضي بممارسة الحكومة مهمة الإشراف والوصاية على الإدارات العمومية الموضوعة تحت تصرفها، فقد كان معنى ذلك أن المؤسـسـات العمومية التي تملك الحكومة حق البت في مصيرها، هي التي تكون بالفعل تحت إشرافها ووصايتها".
وإنه، والحال أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعتبر بطبيعته خارج نفوذ إشرافها بصريح المواد: 12.7.1 من الظهير الملكي رقم: 299.01.1 سالف الذكر، "فإن الحكومة بإصدارها لمشروع القانون التنظيمي المنتقد، الذي قررت فيه حل المعهد المذكور، تكون بذلك غير مختصة نوعيا في اتخادها لهذا القرار، وأن البرلمان لما صادق على مشروع هذا القانون التنظيمي، يكون بدوره غير مختص دستوريا في تشريع هذا الحل"، تضيف المذكرة.
وزادت الهيئات المذكورة "وحيث طالما ثبت خضوع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، للإشراف والوصاية الملكيين، فإن الجهة القانونية التي تملك حق تقرير مصيره هي السـلطة الملكية وحدها دون غيرها، وأنه والحالة هذه، لما كان القانون التنظيمي المعيب متجاوزا لحدود اختصاصه بإقراره حل هذا المعهد، فذاك ما يجعله في خلاف صريح مع منطوق الفصل 89 من الدستور".
المعطى الثاني يتمثل، وفق الجهات عينها، في القيام بتأويل غير سليم للفصل الخامس من الدستور، "حيث إن ما أدى بالقانون التنظيمي المنتقد إلى إقرار حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تأويله الخاطئ لكلمة ((يضـم)) الواردة في الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور، معتقدا ان مدلولها يعني : (الانصهار والذوبان والاندماج الكلي)، وليس فقط التركيب والاجتماع العرضي والمؤقت".
وأضافت المذكرة: "ذلك أن ما يؤكد خطأ وشبهة اللادستورية في هذا التأويل هو نص الدستور نفسـه في الفصـل : 54، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، والذي ينص بدوره على لفظة "يضم"، ومع ذلك فإن تركيبة مؤسسـاته ظلت محتفظة بكيانها وباستقلالها، ولم يقع إدماجها كلية في هذا المجلس الأعلى لـلأمن".لـذلك، فحتى لو كان القانون التنظيمي مختصا نوعيا في التصـرف في مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، "فإنه قياسا على ما جرى به التطبيق العملي للفصل 54 أنف الذكر، كان على مشرعي هذا القانون أن يحافظوا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على وجوده واستقلاله، على الرغم من انضمامه إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك على غرار ما جرى به العمل في المجلس الأعلى للأمن"، تختم المذكرة.
قد يهمك أيضَا :
"السياحة" المصرية تبدأ ترميم قصر "السلطانة ملك" بعد سنوات من الإغلاق
سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الغرانيت يحتفل بيوبيله الفضي