الدار البيضاء ـ جميلة عمر
بعد الحكم القضائي الذي أكد عدم قانونية حجز السيارات عن طريق "الصابو"، والذي تلجأ إليه هذه الشركات في حق "المخالفين" أصدر القضاء الإداري حكمًا جديدًا في هذه القضية.وصدر الحكم القضائي الإداري في حق عمدة مدينة الرباط، بصفته الشخصية، وذلك بتحديد غرامة تهديدية في حقه تقدر بثلاثة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بعدم قانونية استخلاص الرسوم عن وقوف السيارات بتراب مدينة الرباط، ووضع الفخ على عجلات السيارت "المخالفة"، وذلك ابتداءَ من تاريخ الامتناع الذي حددته المحكمة ابتداءً من 22 حزيران/ يونيو الماضي، وحتى يوم التنفيذ مع المواطن.
وعللت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط بشأن استغلال مواقف السيارات بتراب الجماعة الحضرية للرباط يقتضي بتنفيذه قيام الجهة نفسها المصدرة له بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار، أي اتخاذ رئيس المجلس المعني تدابير لإنهاء العمل بالقرار الملغى، وهو ما لم يثبت قيامه به، حسب المصدر ذاته، ما يجعل التنفيذ في هذه النازلة يعني بالدرجة الأولى مصدر القرار دون غيره، وتبعات عدم التنفيذ والامتناع عنه تقع بالبداهة على عاتق هذا المسؤول وحده طالما لم يثبت أنه قام بتوجيه تعليمات إلى الشركة المستغلة لمواقف السيارات بالتوقف عن الاستغلال وأن هذه الأخيرة امتنعت عن الامتثال لذلك.
يذكر أن مجلس مدينة الرباط أجل في دورته الأخيرة البت في نقطة مبرمجة في جدول أعماله، تتعلق بمناقشة وضعية شركة التنمية " الرباط باركينغ"، و"المشاكل التي يعرفها نظام تدبير هذا المرفق، وذلك بعد تسلم الجماعة الحضرية للرباط، لعدة شكاوى من المواطنين، يعبرون من خلالها عن تضررهم من الانعكاسات السلبية على راحتهم وسلامتهم جراء الاكتظاظ الذي تعرفه مواقف السيارات.