الرباط - عمار شيخي
انتصرت المحكمة الدستورية للاجراءات الحكومية لاصلاح نظام التقاعد، بتأكيدها على دستورية مسطرة إقرار القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المشتركون في نظام المعاشات المدنية، والقانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأكد المجلس الدستوري في قراره، أن بيان إقرار هذه القوانين ليس فيه ما يخالف الدستور، رافضا بذلك، الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، "الغرفة الثانية في البرلمان المغربي".
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، عقب تقديم 43 عضوا في مجلس المستشارين، طعنًا في دستورية بيان إقرار هذه القوانين، باعتبار عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية، وعدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة، بالاضافة إلى عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات، وهو ما لم يستجب له المجلس الدستوري الذي أكد أن هذه القوانين،"ليس فيها ما يخالف الدستور".