الدار البيضاء - رضى عبد المجيد
أكّد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، يهدف إلى تفادي ازدواجية العقوبات التي ينص عليها القانون ومجموعة القانون الجنائي، موضحا خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خُصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يمتلكها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وأضاف الأعرج أن مشروع القانون يروم استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت ورقية أو إلكترونية، من شرط التوفر على مدير للنشر، تشجيعا للفاعلين في هذا المجال للعمل بدون قيود، لأن المحتوى المقدم علمي وأكاديمي وخاص ولا يمتلكه إلا أصحاب الخبرة من غير حاجتهم إلى ولوج عالم الصحافة، موضحا أن المقتضيات التي يهدف مشروع القانون إلى نسخها تتلخص في تدقيق شروط التوفر على صفة مدير النشر، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك للاعتراف بالسنوات التي قضاها مجموعة من الصحافيين المهنيين وشهدت لهم المهنة بذلك دون أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو دبلوم متخصص في مجال الصحافة.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن التعامل مع العقوبات في مواجهة الأفعال الصحفية وشروط ضمان حق الصحافيين في الوصول إلى مصادر المعلومة والخبر مسألة إيجابية، مستغربا وجود حالة من التردد في صياغة وإقرار ترسانة من القوانين، خاصة قانون الصحافة والنشر.
من جانبه، أشاد فريق العدالة والتنمية بالتعديلات التي يحملها مشروع القانون، وفي مقدمتها استثناء المجلات العلمية من شرط التوفر على مدير للنشر، معربا عن تطلع الفريق إلى إضافة المجلات الصادرة عن الجمعيات واستثناؤها أيضا من هذا الشرط. وبخصوص التعديل المتعلق بنقل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، ومنها الجرائم المتعلقة بالإشادة بالتطرف أو التحريض عليه، أعرب الفريق عن تخوفه من إمكانية تحول هذا النقل إلى مزيد من التضييق على حرية التعبير لدى الجسم الصحفي، مؤكدا موقفه الرافض لكل أشكال الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض عليه.