الدار البيضاء -جميلة عمر
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك، إلى الثلاثاء المقبل، وذلك لمواصلة مناقشة القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط حسن الداكي، في تصريح صحافي، أن النيابة العامة لم تتعرض للسوابق القضائية لبعض المتهمين، لإثبات حالة العود، وإنما لإبراز خطورتهم الإجرامية وبالتالي لا مجال للدفع بعدم إدلائها بالبطائق رقم 2.
وأوضحت النيابة العامة، أن عدم متابعة المتهمين أمام المحكمة العسكرية بجريمة التجمهر غير المصرح به لا يحول دون متابعتهم من أجل الجنايات المرتكبة، أثناء فض التجمهر طبقا للفصل 23 من ظهير التجمعات العمومية.
وأضاف أن دفع دفاع المتهمين بعدم حسم تقارير الخبرات في خلاصاتها، لا يرتكز على أي أساس، ويصطدم مع التزام اللجنة الطبية في تقارير الخبرات المنجزة بالمعايير التي تفرضها المواثيق الدولية خاصة بروتوكول إسطنبول، انتهت النيابة العامة في تعقيبها، حسب السيد الداكي، بتأكيد مجمل ما ورد في مرافعتها الشفوية المعززة بمذكرتها الكتابية المدلى بها بالجلسات السابقة.
وبعد ذلك أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني من أجل التعقيب، حيث أشاد في البداية بالتعاطي المهني الجيد لدفاع المتهمين مع وقائع القضية في مرافعتهم التي شرفوا بها المهنة التي ينتسبون لها، وأشار إلى أن الفقه الجنائي الذي أسس لقرينة البراءة هو نفسه الذي أسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن محكمة النقض عندما نقضت قرار المحكمة العسكرية لعدم إبرازه للعناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، فإنها لم تبت في الوقائع التي يمكن إعادة تكييفها بناء على مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إلى الجرائم المنصوص عليه في الفصل 201 وما يليه من القانون الجنائي.
وأوضح الوكيل العام للملك، أنه تنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين في مقر المحكمة بغاية تلاوة محضر الجلسة على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه من جديد، رافضين الاستماع إليه مما حال دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.
وأشار إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء اثنين منهم تم التوصل بشأنهما بشهادتين طبيتين أنجزهما طبيب المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني.
واستمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم، على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.