الرباط - المغرب اليوم
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع، الإثنين، على مشروعي قانونين، يتعلقان بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية.ووافق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب خلال هذا الاجتماع على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، والتي بلغت 23 تعديلا شملت المشروعين.
وهمّت التعديلات بشكل أساسي تعزيز وتجويد المواد المتعلقة بالنص التشريعي رقم 08.22 الذي يهم إحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي يأتي طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وبموجب هذه المادة، يحدَّد بنص تنظيمي مقر كل مجموعة وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها، وتتولى المجموعة في حدود مجالها الترابي تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري، مع تحديد أعضاء مجلس الإدارة والاختصاصات المسندة إليها، بالإضافة إلى مهنيي الصحة.
ووافقت الحكومة، على التعديل الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمرتبط بخضوع المجموعة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، خاصة منها المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تخضع المجموعة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبخصوص مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وافقت الحكومة على التعديلين اللذين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، واللذان يهمان تغيير عنوان مشروع القانون إلى مشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، وهو التعديل الذي اعتبرته الحكومة يتماشى مع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
كما وافقت الحكومة على مقترحي تعديلين تقدمت بهما كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية إلى جانب للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، واللذين يوجبان على مهنيي الصحة التقيّد بمدونة أخلاقيات المهنة التي يتم إعدادها وفق التشريع الجاري به العمل وكذا النصوص المتعلقة بتخليق الحياة العامة لا سيما القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
ومن ضمن التعديلات التي وافقت عليها الحكومة كذلك، إلزام مهنيي الصحة في ممارسة مهامهم باحترام مواقيت عمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية وتطبيق البرنامج الطبي الجهوي، على أن يتم إقرار نظام تعويضات ملائم تبعا لذلك، وذلك مراعاة لخصوصية القطاع، وهو التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد المغرب للشغل.
كما قبلت الحكومة مقترحات مواد جديدة، تقدمت بها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تتعلق بوضعيات مهنيي الصحة التي تهم وضعيتي الإلحاق والاستيداع من دون وضعية رهن الإشارة ومواد جديدة تهم حركية مهنيي الصحة والتأديب وانتهاء الخدمة.
إلى جانب ذلك، تنص مواد هذا النص التشريعي، على توفير المجموعات الصحية الترابية لزوما لمهني الصحة طوال مسارهم المهني تكوينا مستمرا ملائما لحاجياتها ولطبيعة المهام المنوطة بهم، كما يمكن لبعض فئات مهني الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الإطار رقم 06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
قد يهمك أيضا
مجلس المستشارين يستعد لتقييم التعليم في المغرب والسياسات العمومية لفائدة ذوي الإعاقة