الرباط - مروة العوماني
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وهو المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك, وفي تصريح صحفي، ذكر الوزير المغربي مصطفى الخلفي، أنه يمثل أحد الإصلاحات الكبرى باعتباره يؤطر الضوابط التي تهم إنجاز المقاولات الوطنية والأجنبية للصفقات المرتبطة بالبناء.
وأوضح الخلفي أن هذا الإصلاح نتج عن مقاربة تشاركية استغرقت سنوات عدة، ونتج عن حوار معمق مع الفيدرالية الوطنية للبناء وممثلي الخزينة العامة للمملكة بالإضافة إلى بعض القطاعات الوزارية المعنية، باعتبار أن عددًا من الإشكاليات المرتبطة بإنجاز صفقات البناء تقتضي معالجة عميقة من أجل ضمان حقوق الدولة والإدارة من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حقوق المقاولات.
وأبرز الخلفي أن هذا المشروع يتضمن عدة مقتضيات تهم أساسًا تبسيط مساطر تنفيذ الصفقات، ومن ذلك دعم وسائل تسوية النزاعات عبر إدخال طرق جديدة تتعلق بالوساطة والتحكيم، وتقليص أجل معالجة الشكايات، سواء تعلق الأمر بشكاية صاحب المشروع أو شكاية السلطة المعنية بالمشروع، وتطبيق مبدأ التسبيقات على الصفقات العمومية تبعا للمرسوم رقم 272-14-2 الصادر في 14 أيار/مايو 2014 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إمكانية رفض المقاول لتنفيذ الأمر بالخدمة إذا كان تنفيذه يمثل بالأساس خطرًا جليًا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة والأمن، أو ليس له علاقة بموضوع الصفقة أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها.
وينص المشروع على إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن بمجرد التوقيع على محضر التسلم النهائي للأشغال بدل 3 أشهر المنصوص عليها حاليًا، بالإضافة إلى إرجاع جزء من الضمان النهائي والاقتطاع الضامن في حالة تسلم نهائي جزئي للأشغال وذلك حسب نسبة الأشغال التي تسلمها صاحب المشروع الذي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة عمل أيضًا على تقليص أجل الشروع في تنفيذ الأشغال من 60 إلى 30 يومًا ابتداء من تبليغ المصادقة على الصفقة، والشروع في تنفيذ الأشغال 10 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة، ما عدا في حالة الاستعجال، والتنصيص على إمكانية فسخ الصفقة من طرف المقاول إذا لم يتم احترام اجال 30 يومًا ابتداء من تبليغ الأمر بالخدمة، بالإضافة إلى تحديد سقف الغرامات في 8 بالمائة من مبلغ الصفقة بدل 10 بالمائة، وكذا تقليص عدد من الآجال المرتبطة في بعض المجالات والتي كانت ترهق المقاولة الوطنية