طرابلس - وال
أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، قرارا حدد من خلاله الضوابط المنظمة لإدخال النقد المحلي والأجنبي إلى ليبيا وإخراجه منها . ونص قرار مصرف ليبيا المركزي ( 20) لسنة 2014 - الذي تسلمت وكالة الأنباء
الليبية نسخة منه - على تحديد سقوف المبالغ النقدية التي يسمح بإدخالها أو إخراجها من ليبيا على النحو التالي :
أولا - النقد المحلي .
- يسمح لأي مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد عن 200 دينار (
مئتني دينار ليبي ) لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبي .
- استمرار العمل بالقرار رقم ( 7 ) لسنة 2007 ، والمعمم بموجب المنشور ( أ ر م
ن ) رقم 13 لسنة 2007 بشأن اعتماد الاتفاقية المبرمة بين مصرف ليبيا المركزي والبنك
المركزي التونسي .
ثانيا : النقد الأجنبي .
- يحدد سقف وقدره 10،000 دولار ( عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادله من
العملات الأجنبية الأخرى ، سواء النقد الداخل أو الخارج في المرة الواحدة ، دون
إفصاح للشخص الواحد ، وما زاد عن ذلك يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركي عند المنافد الحدودية ، ووفقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للنقد الداخل ، أو إرساله من أحد المصارف العاملة بليبيا توضح مصدر النقد الأجنبي ، أو الإقرار الجمركي المعتمد من أحد المنافذ الليبية للنقد المراد تصديره خارج ليبيا .
- يظل بإمكان الزبائن أو المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل
الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التي تتجاوز السقوف المشار اليها أعلاه ، وذلك وفق الضوابط المعمول بها .
ونصت المادة الثانية من القرار ، على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد
بالتنسيق مع إداراة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية .
- وأن يتم وضع لوحات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند المنافذ البرية
والبحرية والجوية كافة تطالب بالإفصاح عن أية مبالغ تزيد عن السقف المحدد .
- وأن تقوم مصلحة الجمارك ، بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا
المركزي بحالات الاشتباه في نقل العملة عبر الحدود ، وذلك من خلال آلية عمل مشركة
يتم الاتفاق عليها ، وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض .