الرياض ـ المغرب اليوم
أكد رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن جميع البنوك العاملة في المملكة قد التزمت بلائحة وضوابط التمويل المحدثة والتي أقرتها مؤسسة النقد السعودي، والتي ألزمت المصارف أن تعلن للمقترضين معدل نسبة الفائدة السنوي (APR)، مشيرا إلى أن البنوك أُعطيت الوقت الكافي لتعديل عقودها للعمل وفق اللائحة الجديدة.
وأضاف حافظ إن الضوابط الجديدة لا تشمل الذين وقعوا قبل 16 سبتمبر 2014 حتى وإن تم سداد المبلغ، مشيرًا إلى أن اللائحة الجديدة تشمل من وقعوا من تاريخ 16 سبتمبر، مشيرًا إلى أن البنوك لم تتعرض لأي خسائر بسبب تطبيق آلية احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل.
وعن توقيع العقوبات على البنوك غير الملتزمة باللأئحة الجديدة قال حافظ: «هناك عقوبات تم تحديدها من قبل مؤسسة النقد تشمل البنوك والجهات غير الملتزمة أو في حالة اكتشاف تقصير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفترة التي وضعت قبل تطبيق اللائحة أعطت البنوك فرصة في ترتيب جميع الأوراق والمستندات، حيث بدأت البنوك بتاريخ 16 سمبتمبر ولم يتم رصد أي مخالفات.
وعن حجم القروض وعدد المستفيدين بعد تطبيق البرنامج، قال حافظ: الطلبات لم تختلف كثيرًا عن السابق، حيث بلغت القروض الاستهلاكية التراكمية في السعودية 333.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 321.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، ما يعني ارتفاعها 12.4 مليار ريال في عام، بنسبة نمو 4 في المائة.
وشكلت القروض للسيارات والمعدات 13 في المئة من القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 43.1 مليار ريال، بينما يمثل قروض «ترميم وتأثيث وتحسين العقارات» 5 في المئة، بقيمة 15.6 مليار ريال، فيما نحو 275 مليار ريال قروض لأغراض أخرى، وإضافة إلى القروض الاستهلاكية السابقة، هناك قروض من خلال بطاقات الائتمان بقيمة 9.4 مليار ريال، ليكون إجمالي القروض نحو 343 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ودخلت لائحة ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة والتي أقرتها مؤسسة النقد السعودي حيز التنفيذ، حيث الزمت المصارف بأن تعلن للمقترضين معدل نسبة الفائدة السنوي (APR)، وهي التكلفة الفعلية والكاملة للتمويل، كما فرضت النقد وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية، التي يتم تحصيلها من المقترض بحيث لا تزيد على نسبة 1 في المئة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، في حين تركت اللائحة الحرية للبنك بتحديد العمولة على القرض.
وأوضح حافظ: من أبرز مزايا اللائحة الجديدة، أنها أكدت حق المقترض بالسداد المبكر للجزء المتبقي من القرض دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، وهو لم يطبق في المصارف من قبل، ومن الفروق الجوهرية في اللائحة الجديدة بأن تكلفة التمويل تشمل العمولة التي يحددها البنك، ويضاف إليها الرسوم والتكاليف الإدارية، وما حددته مؤسسة النقد فقط هو الرسوم والتكاليف الإدارية.
كما أن هذه اللائحة لا علاقة لها بتحديد تكلفة التمويل، التي تفرضها المصارف بشكل إجمالي، كما أنه لا صحة أن اللائحة الجديدة ستخفض أسعار الفائدة أو تكلفة التمويل على المقترضين.
مشيرًا إلى أن أبرز ما تضمنته ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة وجوب أن ينص عقد التمويل على «استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق»، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط.