معتز بالله عبد الفتاح
بعض مواد الدستور تقتضى منا الكثير من التركيز فى تداعياتها على المدى الطويل. وقد أشرت من قبل إلى خطورة بعض المواد مثل المادة التى تقرر أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. وهناك محاولات للبحث عن حل بشأن هذه القضية، لا سيما مع وجود قيادة أزهرية واعية ترى مكامن الخطر فى بعض هذه النصوص.
وهناك مادة أخرى أرى فيها خطورة حقيقية، وهى المادة 153 فى المسودة الأخيرة للدستور، التى تنص على: «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال».
وهذه المادة بهذه الصيغة تعطى لرئيس الجمهورية صلاحية تجعل جميع القيود الواردة عليه فى الدستور وكأنها بلا قيمة؛ حيث إن رئيس الجمهورية يمكن أن يستفتى الشعب فى أى مسألة تجعله قادرا على تخطى جميع القيود المؤسسية الواردة فى الدستور. وهذا مكمن خطر عظيم؛ لذا فقد اقترحت على الزملاء فى الجمعية التأسيسية أن يكون قرار الاستفتاء مشروطا بموافقة مجلس الشيوخ مثلا حتى لا يسىء الرئيس استخدامه. والحديث هنا ليس عن رئيس بذاته، وإنما أى رئيس قادم. وعادة هذا ما كنت أطالب به الزملاء من الإسلاميين أن يفكروا فى مواد الدستور على أساس أن الرئيس غير إسلامى، والعكس صحيح مع الزملاء الليبراليين.
ولم أزل عند اقتراحى بشأن تعديل المادة 155 التى تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام، حتى صدور الحكم، مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور.
ويحاكَم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا بعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
هذا النص مأخوذ من الدستور الذى اقترحه بيت الحكمة للدراسات الاستراتييجية، لكننى أستدرك عليه بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو مخالفة صلاحياته الدستورية (وهذه هى الإضافة). وبما أن بعض الزملاء اعترض على أنه من الممكن لثلث أعضاء مجلس النواب أن يسيئوا استخدام حق الاتهام، فقد طلبت أن يكون طلب الاتهام موقعا من نصف الأعضاء على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. المهم أن تكون هناك وسيلة ما لمحاسبة الرئيس على مخالفته للدستور، وليس فقط الانتظار كل أربع سنوات للتصويت ضده فى الانتخابات.
يبقى عندى موضوع المحليات. وما أقترحه بعد مراجعة أربعة سيناريوهات مختلفة لعلاقة المركز بالأقاليم، أجد نفسى أميل لأن يترك الموضوع فى تفصيلاته للقانون، ولا يذكر فى الدستور من موضوع المحليات إلا تأكيد اللامركزية وتفويض صلاحيات أكثر للمحافظين وللمجالس المحلية المنتخبة.
وفى ما يتعلق بقضية علاقة الدين بالدولة، سواء فى نص المادة الثانية الخاصة بمبادىء الشريعة الإسلامة وتفسيرها فى المادة 220 أو فى المادة الثالثة الخاصة بشرائع أهل الكتاب، أو فى المادة الخاصة بالأزهر الشريف فأنا لم أزل عند رأيى بأن المادة الثانية بلا تعديل أو تفسير أو إضافة كافية تماما، ولا مؤاخذة شرعية على بقائها كما هى، وهى أشبه عندى بالحديث الشريف الذى يعلمنا أنه قد بنى الإسلام على خمس بدءا من الشهادة انتهاء بالحج لمن استطاع إليه سبيلا. وبمجرد إيمان الإنسان بأى من أركان الإسلام فقد دخل فيه ويصبح مخاطبا بجميع تكليفاته دون معارك سياسية لا حاجة لنا بها.
نقلاً عن جريدة "الوطن"