حسن نافعة
وصلتنى رسائل عديدة تعقّب على ما كتبته هنا حول خطورة التصريحات التى أدلى بها النائب العام والدعوة الموجهة للمواطنين بتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد اخترت من بينها اليوم للنشر رسالة كتبها لواء شرطة سابق، أظن أنها تعبر عما يدور فى ذهن قطاع عريض من المواطنين. تقول الرسالة:
«تحية طيبة، وبعد...
أفزعنى، كمواطنٍ أولاً وكدارسٍ للقانون ثانياً، ما صدر عن رئيس المكتب الفنى للنائب العام مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن ما أعرفه وما درستُه على أيدى عُظماء القانون الجنائى فى السبعينيات متعلقاً بقانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن هذه المادة لا يُقصد بها ما ارتآه سيادته من حثّ المواطنين على التصدى لعمليات البلطجة وقطع الطُرق والتخريب، وما إلى ذلك من جرائم عجزت الشرطة والدولة عن مواجهتها حتى الآن وتقديم مرتكبيها المجهـولين دائماً للمحاكمة، ولا تعـنى إلزام المواطنين بتعريض حياتهم للخطر والتهلُكة بالتصدى لهؤلاء، لكنها تعنى بوضوحٍ حق المواطن الذى يشاهد جريمةً أو يتعرض لها فى الإمساك بالجانى حتى حضور الشرطة أو الذهاب به إليها، إن استطاع، كما هو الحال حين الإمساك بلص يسرق فى الأتوبيس مثلاً، حيث يعد المواطـن فى هذه الحالة إما مُبلغاً أو شاهداً، وهذا هو التفسير الصحيح للمادة المشار إليها، كما شُرحتْ لنا على أيدى أساتذة القانون الجنائى، وهذا هو تطبيقها الذى مارسناه ضباطاً صغاراً بالأقسام.
أما التفسير الذى يحاول حضرة المستشار حسن ياسين فرضه، فلا أدرى من أين جاء به سيادته؟ وكيف يطلبُ من المواطن أن يتصدى لقاطعى الطريق أو يطالب الإعلامية لميس الحديدى بأن تنزل من سيارتها وتأمر القاطعين للطريق بفتحه وإلقاء القبض عليهم وتسلمهم للشرطة؟!! أهذا أمر معقول؟ وماذا يبتغى سيادته؟ هل فى ذلك تقنين قانونى لما يمكن أن يحدث ثانيةً من ضرب وقبض وتعذيب للمتظاهرين أو المعتصمين كما حدث بالاتحادية؟ فهذا التفسير يفتح الباب لفوضى عارمة، وإسالة الدماء، وها هى البدايات ما شاهدته وغيرى من انتشار مُلثمين مجهولين يحملون العصى والشوم والأسلحة البيضاء بوسط البلد وميدان لبنان، بل وينتقون السيارات التى يستوقفونها.
أهذا هو القانون يا سيادة المستشار رئيس المكتب الفنى؟ لا أظن. لذا كنتُ مُقدراً ومتفهماً لما أبدته الإعلاميتان ريم ماجد ولميس الحديدى من اندهاش وهما تستمعان لكلام سيادتكم.. تنص المادة (46) من نفس قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى: (فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المُتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يُفتشه، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينـــدبها لذلك مأمور الضبط القضائى).. فهل سيسمح حضرة النائب العام للمواطن الممنوح أحقية القبـــض على المخربين والبلطجية وقُطاع الطُرق، طبقاً لمفهوم المواطن وانتمائه، أن يفتش من يقبض عليهم ويندب إحدى الأخوات المنتقــبات لتفتيش الأنثى المقبوض عليها؟!! فأين نحن؟
وإلى أين نسيرُ؟ ولأى مدى يأخذنا النائب العام؟ أليس لانهيارٍ تامٍ لما تبقى من دولة القانون؟ هل يريد بكلامه هذا أن يقول: (إن كنتم تريدون كسر الشرطة فاعتبروها انكسرت وتصرفوا أنتم!!).
لا أكاد أصدق أن هـذا كلام يخرج من فمك يا حضرة الوزير والزميل، هذا كلام يجب أن تُحاسب عليه، وكان يجب أن تكون أنت أول من يرفض ما صدر عن النائب العام المساعد بصفتك المسؤول عن حماية المواطنين والقبض على ما يطلبه حضرته، لا تعرض المواطنين للهلاك وهدم الشرعية».
محمد عواد
لواء شرطة سابق- ماجستير إدارةٍ وقانون جنائى
نقلاً عن جريدة المصري اليوم