بقلم : صلاح منتصر
استجبت أمس لاتصالات ورسائل كثيرة طلبت توضيح نصيب الأنثى فى الميراث بعد أن توقف فهم البعض على أن الأنثى أيا كانت درجة قرابتها للمورث ترث نصف الذكر . وقد أوضحت ثلاث حالات مختلفة أضيف إليها هذه الحالة الرابعة ونصيب المرأة فيها أكثر من نصيب الرجل، ومن صور هذه الحالة:
صورة رقم (1): إذا توفى شخص وترك بنتا وأما وأبا، ستأخذ الأم سدس الميراث ويكون نصيب البنت نصف الميراث، ونصيب الأب سدس الميراث مع باقى الميراث وهو فى هذه الحالة السدس فقط (أى : ما مجموعه ثلث التركة)، و فى هذه الحالة ترث بنت المتوفى أكثر من نصيب جدها.
صورة رقم (2): إذا توفى شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة هنا عصبة، يأخذون الباقي، أى أن العشرة سيشتركون فى نصف الميراث، وهذا يعنى أن بنت المتوفى وحدها ستأخذ نصف التركة، وكل واحد من الإخوة سيأخذ (1/02) من التركة،
صورة رقم (3): إذا توفى شخص وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن نصيب البنتين معا هو الثلثان من الميراث، والأعمام الثلاثة هنا عصبة، فسيأخذون الباقي، أى أن الأعمام الثلاثة سيشتركون فى باقى الميراث، وهو الثلث، وهذا يعنى أن بنتى المتوفى وحدهما ستأخذان ثلثى التركة، وكل واحد من الأعمام سيأخذ (1/9) من التركة.
ونخرج من ذلك أن قواعد الميراث سواء للرجل أو الأنثى عبارة عن منظومة أوضحتها آيات القرآن الكريم بدقة وحددتها لتحقيق العدالة . ولهذا على الذين يتصورون أنهم يجتهدون فى أمر حرص الله أن يوضحه فى القرآن الكريم بأسلوب وكلمات يفهمها المثقف والمتعلم والمتوسط ، معرفة أن أى اجتهاد يجب ألا يمس حدود الله كما قال تعالى علما بأن المرأة فى الجاهلية قبل الإسلام لم تكن ترث، بل كانت هى نفسها يتم توريثها كالمتاع، فجاء الإسلام وحافظ على حقوقها وحدد نصيبها فى الميراث فى مختلف الحالات بما يحقق عدلا حدده الحق ولا فصال فيه.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: الأهرام