بقلم - أسامة الرنتيسي
نبّهني عدد من الأصدقاء المحامين إلى قرار خطير صدر من المحكمة الدستورية، ونشر في الجريدة الرسمية العدد الأخير.
القرار صدر، بأغلبية بسيطة، بالموافقة على دستورية قانون ضريبة المبيعات الذي يجبر المحاكم الضريبية أن تفرض على الشخص الذي يلجأ إليها ويخسر الدعوى غرامة مالية تساوي مبلغ الضريبة.
قرار المحكمة الدستورية تم تبريره؛ بأن المدّعي أتاح له القانون أن يصالح الضريبة قبل أن يصبح القرار قطعيًا، لكنه اختار اللجوء إلى المحكمة الدستورية وتقدم بالدفع محور البحث مما يقطع بصورة يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، بأن ما هدف إليه مقدم الدفع بعدم الدستورية هو المماطلة والتسويف لتأخير دفع ما يرتبه عليه القانون من ضريبة، شأنه في ذلك شأن العديد من أصحاب القضايا الضريبية التي تعرض على محاكم القضاء الضريبي، وحيث أن حق اللجوء إلى القضاء رخصة مفتوحة للجميع، ويترتب على المخاطرة باستعمالها في حالة خسارة المدعي لدعواه، أن يكون مستهدفا للحكم العام الخاص بالفعل الضار المبحوث في المادة 265 من القانون المدني.
القرار خالفه القُضاة الأجلاء: فهد ابو العثم النسور وأحمد طبيشات ويوسف الحمود والدكتور نعمان الخطيب وفايز الحمارنة وكامل السعيد.
تابعت محامين كثيرين على وسائل التواصل الإجتماعي يعلقون على القرار، تركز معظم ردود أفعالهم على أن الأخطر في القرار أن حق اللجوء للقضاء أصبح معاقبًا عليه، وفيه مخاطرة، مع أن حق اللجوء الى القضاء حق دستوري.
بعضهم أشار إلى أن القرار يخالف أحكام المادة 101 من الدستور، وأحدهم ذكر أن من يقرأ القرار يجد أن المحكمة الدستورية بحثت في موضوع الدعوى وحيثياتها وكأنما هي محكمة ضريبية، فيما دورها يجب أن لا يتجاوز البحث في دستورية النص من عدمه.
الدايم الله…..