الدار البيضاء- جميلة عمر
صادق مجلس الحكومة المغربي، الذي انعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14-116 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 شباط/ فبراير 2010 ).
وأفاد بيان صادر عن أشغال المجلس بأن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح؛ بغرض تقديم حلول أكثر واقعية لحل إشكاليات السلامة الطرقية، وقد تم إعداد هذا المشروع من خلال مقاربة تشاركية تقوم على ضمان انخراط المهنيين وكافة الفاعلين والمتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وقد شمل التعديل الذي جاء به هذا المشروع عدة مقتضيات؛ منها ما يتعلق برخصة القيادة من خلال تقليص الفترة الزمنية اللازم التوافر عليها للانتقال من رخصة القيادة من صنف "ب" إلى رخصة القيادة من صنفي "د" و"ج" من 4 أعوام إلى عامين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص لرخصة القيادة خلال الفترة الاختبارية.
كما ينص هذا المشروع على تمكين الأطباء من تقليص مدة الفحص الطبي إلى أقل من تلك المحددة قانونًا إذا كانت حالة السائق البدنية أو النفسية تدعو إلى ذلك، وتنظيم مهنة صياغة صفائح التسجيل وذلك في أفق ضبط هذا النشاط وتقنينه.
وفي مجال العقوبات، ينص المشروع على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة حال ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام حال ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة، بالإضافة إلى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات القيادة تحت تأثير الكحول.
كما ينص هذا المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة القيادة إلا حال حادث سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادث أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بث القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر