الدار البيضاء - جميلة عمر
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أثناء ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة مخصصة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق في الإضراب، وأكد الخلفي، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق في الإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب، ويفيد المشروع على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ توصل المشغل في الملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للإجراء، يحضره ثلاثة أرباع إجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يومًا على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام، ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإخطار المشغل به قبل 15 يومًا على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.
ويمنع النص الذي أشرف عليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الإجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز العام، وفيما يتعلق في القطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام .
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر