طنجة ـ جميلة عمر
وافق البرلمان، بمجلسيه النوابوالمستشارين، على مشروع قانون 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي جاء صارمًا في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وتضمن القانون، الذي صدر في الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة في حق المتورطين في جرائم الاتجار في البشر، خاصة عندما تمس هذه الجريمة فئة القاصرين؛ حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 30 عامًا سجنًا وغرامة مالية تصل إلى حوالي 184 ألف يورو، وحدد السقف الأدنى من العقوبات ما بين 5 و10 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية.
وينص مشروع القانون على "تجريم جميع أشكال الاستغلال، بما فيها استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق"، وجاء القانون متضمنًا لمجموعة من المبادئ والتدابير، من بينها "مبدأ منع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها ومبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار في البشر"، إضافة إلى مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي، علاوة على مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، خاصة الأطفال والنساء.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر