الرباط-سناء بنصالح
صادقت الحكومة المغربية، الأربعاء، على أربعة مشروعات لمراسيم تتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 666-16-2، بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ويتعلق بتحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة، وكيفية توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يقترح تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي بـ 750 ألف درهم، وتقسي مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المتحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد.
وينص هذا المشروع على أنه بالنسبة لكل مقعد يعلن فيه عن انتخاب مرشحة أنثى، يتضاعف مبلغ المساهمة خمس مرات، كما يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق، لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 % من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة، للأحزاب السياسية التي تقدم طلبًا بذلك. كما يحدد هذا المشروع مبلغ التسبيق الخاص بكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع، في إطار الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، للمساهمة في تغطية مصاريفها.
وينص هذا المشروع أيضًا على أن يوجه وزير الداخلية بيانًا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي مُنحت لكل حزب سياسي، فور صرف مبلغ المساهمة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 667-16-2، والخاص بتحديد الآجال والشكليات الخاصة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويحدد أوجه استعمال المبالغ التي تتلقاها الأحزاب السياسية، على سبيل المساهمة، في تمويل حملاتها الانتخابية. ويشير المشروع إلى أن منافذ صرف هذه المنح تتمثل في المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية، التي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمرشحيها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف الإعلانات الانتخابية، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات. كما تشمل تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية، ومصاريف بث إعلانات لها صلة بالحملة الانتخابية، عبر الإذاعات الخاصة والإنترنت، وكذلك اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها هذه الحملة.
ويبين المشروع أيضا، الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية، التي استفادت من الدعم المالي العمومي، تقديمها، لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتهافي ما أشير إليه سلفًا. كما يُلزم الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها، أو لم يتم إثبات استخدامها، إلى الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل والحريات على أي إخلال يحدث في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي مُنحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 668-16-2، الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية، ويندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب. ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية في الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بـ500 ألف درهم لكل مرشح، كما يحدد مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة انتخابية أو مرشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وجردًا بالمبالغ التي تم صرفها، ابتداء من اليوم الـ30 السابق لتاريخ الاقتراع، وحتى اليوم الـ 15الموالي للتاريخ المذكور، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
ويتعلق النص الرابع، المتعلق بمشروع مرسوم رقم 669-16-2، بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، ويأتي تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانًا لحسن سير الحملة الانتخابية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة، فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تخص اللافتات الإعلانية.
وبخصوص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن هذا المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المرشحين وضعها في الإعلانات، كما يتضمن مقتضيات تخص كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المسموح فيها تعليق هذه الإعلانات.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر