الرباط-سناء بنصالح
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 - 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 شباط/ فبراير 2010).
أكد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح له على هامش المجلس الحكومي المنعقد، الخميس، في الرباط، أنَّ المشروع الذي قدمه وزير "النقل" عبد العزيز الرباح يهدف إلى ملائمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح بغرض تقديم حلول أكثر واقعية ونجاعة لحل إشكاليات السلامة الطرقية.
ومن بين التعديلات التي تضمنها مشروع الرباح على مدونة وزير "النقل والتجهيز" السابق، عبد الكريم غلاب، التي خلقت منذ طرحها جدلا كبيرا في صفوف مهني النقل تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من الرخصة من صنف "ب" إلى الرخصة من صنفي "د" و"ج" من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال الرخصة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها، مع إعادة النظر في رصيد النقط المخصص للرخصة خلال الفترة الاختبارية.
وعدل الرباح عددا من النصوص المتعلقة بالعقوبات التي طالما اشتكى منها السائقون من خلال إلغاء عقوبة الإيداع في الحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع في الحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة.
وجرى إدراج بعض الجنح وتشديد العقوبة عليها مثل الامتناع عن استعمال الرائز المتعلق بإثبات السياقة تحت تأثير الكحول، حيث ينص المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حوادث السير الجسمانية المقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في مسطرة إحداث مراكز وشبكات المراقبة التقنية وكذا إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بهذه المراكز والشبكات.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر