الدار البيضاء - جميلة عمر
أصدرت غرفة الجنايات لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، حكمًا بالحبس عامين لمستشار برلماني في الغرفة الثانية سابقا، مع جعل العقوبة نافذة في حدود عام وموقوفة في العام الآخر، وأداء غرامة خمسة آلاف درهم، وتعويض 520 ألف درهم القرض الفلاحي في القنيطرة.
وأسقطت هيئة الحكم تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية على المتهم، الذي كان رئيسًا جماعيًا سابقًا في الغرب، وأبقت على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.
ويذكر أن الغرفة ذاتها فصلت ملف المعني بالأمر رفقة ثلاثة متابعين آخرين، بعد إدانتها لـ 13 ظنينًا في ملف وكالة بنكية في القنيطرة تتعلق فيه المساءلة بمليارات الدراهم، حيث قضت المحكمة منذ بضعة أشهر بإرجاع المحكوم عليهم مبلغًا يفوق ملياري سنتيم و600 مليون.
وحكمت المحكمة في الدعوى العمومية، على مدير الوكالة البنكية في القنيطرة، بثمانية أعوام سجنًا نافذة، بينما توزعت باقي الأحكام بين خمسة أعوام نافذة، وعامين ونصف، وعامين وعام بين النافذ والموقوف، إضافة إلى غرامة عشرة آلاف درهم.
وأكد دفاع المستشار البرلماني خلال مرافعته، أن النزاع يتعلق بمعاملات تجارية مع مدير شركة ومتصرف باسمها، حيث أن الحساب البنكي والاستفادة من الكمبيالات تخص هذه الشركة كشخص معنوي وليس ذاتيًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة البنكية المتعامل معها لم تكشف عن مصير كمبيالات وتصنع وثائقها التي يشكك فيها، والتي هي متضاربة.
وأوضح الدفاع أن عناصر المتابعة غير قائمة ولا يكفي القول إن الإدانة في الملف الأصلي تستوجب مؤاخذة موكله، الذي التمس له أساسًا البراءة، واحتياطيًا البراءة لفائدة الشك، واحتياطيًا جدًا إجراء خبرة حسابية على شركته.
وقضت المحكمة بالحبس ثلاثة أعوام نافذة بحق مدير الوكالة البنكية، وما بين عام وعامين موقوفة في مواجهة باقي الأظناء.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر