تونس _ المغرب اليوم
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي اليوم على الفصلين الثالث والرابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة التطرف ومنع غسل الأموال.
وحسب بيان مجلس نواب الشعب التوتسي، صادقت اللجنة على محتوى الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بتعريف المصطلحات المرتبطة بالتطرفعلى غرار " تجميد الأموال ومصادرتها" والوسائل المعتمدة في الجرائم الإرهابية مثل "المرفق النووي والمواد المشعة والأسلحة البيولوجية" إلى جانب تعريف الذوات المعنوية المرتبطة بالتطرف، كما تم المصادقة على الفصل الرابع المتعلق بالقوانين العامة والخاصة التي تنطبق في حال ارتكاب جريمة متطرفة.
ولفت البيان إلى أن النواب تعرضوا أثناء مناقشة الفصل الخامس من القسم الأول "الأحكام العامة" من الباب الأول "في مكافحة التطرف وردعه" إلى تعريف مرتكب الجريمة المتطرفة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر