الرباط-سناء بنصالح
صدر حديثًا مقرر مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية يهم حكامة تدبير الموارد الخاصة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحصلة في إطار التكوين المستمر، وأنشطة البحث العلمي والتقني، وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدى عنها المقدمة طرف هذه المؤسسات للغير.
ويعتبر هذه المقرر، من حيث مقتضياته، الأول من نوعه في هذا المجال منذ إحداث هذه المؤسسات، والذي سيساهم لا حالة في حكامة تدبير وتحصين الأموال العمومية المحصلة في هذا السياق. ففيما يهم التكوين المستمر، قام المقرر المشترك بضبط التعويضات الممنوحة في هذا الإطار للعاملين في تنشيط الدورات التكوينية، سواء تعلق الأمر بأساتذة التعليم العالي والأطر الإدارية والتقنية العاملة في المؤسسة أو أولئك الوافدين من الوسط السوسيومهني. كما حدد سقفًا زمنيًا لعدد الأيام المعوض عنها شهريًا، حدد في ثمانية أيام عل أقصى تقدير.
أما فيما يخص أنشطة البحث العلمي وبرامج التعاون الوطنية والدولية، فقد قنن الداودي وبوسعيد التعويضات الممنوحة للفرق المشاركة فيها، كما فسح المجال لإمكانية اللجوء إلى التعاقد المحدود مع أطر خارجية للمشاركة في هذه الأنشطة، محددًا سقفًا زمنيًا وماديًا لهذه العقود. كما أنه بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه المشاركين في أنشطة البحث العلمي وغيرها، فقد أتاح لهم المقرر الجديد إمكانية الحصول على منحة شهرية صافية محددة في ثلاثة آلاف درهم شريطة عدم الجمع بينها وبين أي راتب أو تعويض أو منحة أخرى.
وكانت التعويضات الممنوحة في هذا الإطار للأطر والخبراء الأجانب لا ينبغي أن تزيد عن تلك المقدمة لنظرائهم المغاربة، بل ينبغي اعتماد نفس المعايير المطبقة في هذا الشأن. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام الوزيران أيضا بضبط التعويض عن التنقلات، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، من خلال تحديد سقف مبالغ التعويضات الممنوحة يوميًا على ألا تتجاوز الخمسة أيام شهريًا، مع منح تذكرة طائرة ذهابًا وإيابًا في الدرجة الاقتصادية. كما أنه تم ربط الحصول على هذه التعويضات بتقرير يعده المشارك في المهمة يتضمن الإنجازات التي قام بها أثناء ذلك وكذلك الأعمال المنجزة يوميًا والأماكن التي تمت زيارتها.
وأشار المقرر إلى أنه في حالة تعارض مقتضياته والمقتضيات المتضمنة في عقود تمويل برامج التعاون الوطنية أو الدولية، فإن هذه الأخيرة هي التي يتم تطبيقها. وتيسيرًا لصرف ميزانيات البحث العلمي والتكوين المستمر، يتعين على كل مؤسسة فتح حساب بنكي خاص بها، كما أن الميزانية المرصودة لكل مشروع تعتبر برنامج تشغيل على حدة يتم التصديق عليه من طرف الآمر بالصرف في انتظار تضمينه في الميزانية. وأخيرًا، طالب المقرر المشترك الآمر بالصرف في المؤسسة، خلال نهاية كل سنة مالية، بإعداد تقرير مفصل يتضمن الأعمال المنجزة المندرجة في الفقرتين 30 و50 المتعلقتين بالتكوين المستمر وأنشطة البحث العلمي وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدى عنها المقدمة للغير، مع إرفاقه بميزانية السنة المالية التالية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر