الرباط - سناء بنصالح
صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسته العامة على مشروعي القانونين رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ورقم 12. 106 الخاص بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، بعد التصويت عليهما بالإجماع من طرف لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على التوالي يومي الثلاثاء والخميس 15 و24 آذار/ مارس الماضي في المجلس ذاته.
وبالنسبة لمشروع القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، فقد أقر مجموعة من المستجدات والضمانات يمكن إبراز أهمها إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتخويلها امتيازات السلطة العامة للاضطلاع بمهام إعداد الدراسات والاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري، وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط وإعداد المخططات والتصاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها، فضلا عن التنسيق مع السلطة الإدارية المحلية المختصة للإيواء المؤقت لبعض الحالات التي تستلزم ذلك، بالإضافة إلى تقديم الخبرة والمشورة التقنية للفاعلين الآخرين في مجالات اختصاص الوكالة، وتدقيق المراد بمفهومي المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وتحديد أدوار جميع المتدخلين ومسؤولياتهم، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط أو مستغليها خواصا كانوا أو عموميين، وإحداث لجنة إقليمية تتولى تحديد المناطق المعنية بهذه المباني والعمليات وتأطير عملية التدخل في المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، وتوضيح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها من رؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطة المحلية وكذا اللجنة الإقليمية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
القانون الذي أثار جدلا كبيرا ينص أيضا على تعزيز الضمانات في مجال التدخل في البناء الآيل للسقوط من خلال إلزامية تعليل القرارات، والاستناد إلى الخبرة التقنية القبلية، وإمكانية اللجوء إلى فحص جديد يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى، فضلا عن تقوية الضمانات القضائية المنصوص عليها في هذا الإطار، وضمان إيواء وإعادة إسكان شاغلي المباني الآيلة للسقوط عند الاقتضاء، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية الضرورية، وسن مقتضيات تتعلق بالمراقبة وتحديد الأشخاص المؤهلين للقيام بمعاينة المخالفات، وتحرير المحاضر، وكذا تحديد العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المشروع.
وفيما يخص مشروع القانون رقم 12. 106 بتغيير وتتميم القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، فيمكن إبراز أهم ما جاء به في المستجدات من قبيل إحداث نمطين جديدين من الملكية المشتركة في البناء الأفقي (الفيلات) والبناء المنجز على مراحل، وتدقيق التمييز بين الأجزاء المشتركة والأجزاء المفرزة ونظام الحقوق التابعة لكل منهما، وإمكانية التحديد المؤقت للنصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة في إطار العقار المنجز على مراحل منع القسمة أو الحجز أو التفويت أو البيع الجبري للأجزاءالمشتركة والحقوق التابعة لها بمعزل عن الأجزاء المفرزة، وضبط قواعد تسيير اتحاد الملاك وانعقاد الجمع العام وصلاحياته، وضبط قواعد ومعايير تسمية وكيل الاتحاد ونائبه، وتحديد تكاليف المحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها، وتدقيق نظام ومسطرة إيداع وتسجيل وإشهار نظام الملكية المشتركة لدى المحافظة على الأملاك العقارية أو لدى كتابة ضبط المحكمة حسب الحالة؛ وعززت ضمانات تحرير وتوقيع عقود التفويت الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، ودُققت حقوق والتزامات الملاك المشتركين المالية والإدارية في الحالات العادية والنزاع.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر