الدار البيضاء - جميلة عمر
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شركة "الرباط باركينغ"، والقاضي بعدم مشروعية تثبيت السيارات المتوقفة في أزقة وشوارع العاصمة باستعمال الفخ، واستخلاص الرسوم.
وأكّد مصدر مطلع، أنَّ المحكمة قضت أيضًا في حق شركة "الرباط باركينغ"، الطرف المستأنف، بأداء تعويضات لا تتجاوز 5 آلاف درهم للمدعي عليه، مع إرجاع مبلغ 40 درهم، حفاظًا على الضوابط المنظمة لعمل الضبط الإداري الجماعي قبل أي اعتبار آخر مرتبط بمصلحة المرافق.
وأضاف المصدر، أنَّ الشركة ستتحمل مسؤولية الضرر الناجم عن توقيف سيارات الغير، واستخلاص مبالغ محددة منه، مقابل إزالة الفخ الذي وضعته بمبادرة انفرادية منها.
وأوضح، أنَّ الحكم المستأنف الذي صدر الأسبوع الجاري، يعد قرارًا نهائيًا على عدم مشروعية عقل السيارات، وهذه ضمانة إضافية لفائدة المرتفقين، ويبقى الأمر متروكا للمجلس الجماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة مصلحة الساكنة والمرتفقين على حد سواء.
وعللت محكمة الاستئناف الإدارية، قرارها، بأنَّه "إذا كان من حق المجلس الجماعي طبقًا للمادة 39 من الميثاق الجماعي، أنَّ يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى شخص معنوي أو عن طريق الوكالة المباشرة أو المستقلة أو عقود الامتياز أو أي طريقة من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقًا للقوانين".
وبيّنت أنَّ هذا التفويض يجب أنّ يكون هدفه تدبير هذه المرافق لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجاتهم التي من أجلها انتخب المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين ومصالحهم.
ولاحظت المحكمة، أنَّ عقد الامتياز الذي يجمع بلدية الرباط، وشركة تدبير أماكن توقف العربات، يخول لهذه الأخيرة حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع معدلاتها بمرور وقت التوقف.
كما سمح العقد، للشركة، بعقل سيارات مملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي مقابل فك هذا الفخ، وهو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام والاختصاص، ويجوز تفويضه لأشخاص القانون الخاص لأنه اختصاص مسند حصريًا إلى سلطات الشرطة الإدارية الجماعية، وأي خروج عن مضامينه يعتبر مخالفًا للنظام العام، وعملًا غير مشروع.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر