الرباط – المغرب اليوم
باقتراب موعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، من المنتظر أن تفرج الأمانة العامة للحكومة قريبا عن مشروع قانون يتمم الظهير المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربوهات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بعد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل. هذا المشروع، الذي اقترحته الوزارة المكلفة بالطاقة من أجل تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربوهات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.
وتهدف التعديلات التي وضعتها الوزارة على الظهير إلى "زجر الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، حيث يشمل، إضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية، والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية".
كما ترمي أيضا إلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربوهات المكررة، فيما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربوهات المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين.
كما يلزم مشروع القانون شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربوهات المكررة وبوقود الغاز الطبيعي.
ويعاقب بغرامة مالية قدرها 5000 درهم للطن كل موزع للمواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي، الذي يزود بوسائله الخاصة عن طريق وسيط محطة تحمل علامة غير علامته. كما يتعرض المشتري كذلك لنفس العقوبة.
وتصدر نفس العقوبة على كل مكرر أو مستورد يسلم مواد الهيدروكاربوهات المكررة أو وقود الغاز الطبيعي لشخص ذاتي أو معنوي غير موزع المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو صاحب مركز التعبئة.
واعتبر مشروع القانون موزعي المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي أو مسيري محطات الخدمة أو التعبئة مسؤولين عن المطابقة القانونية للمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي الموضوعين رهن تصرف المستهلك النهائي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر