حينما نتحدث عن الجريمة الاقتصادية فإننا نقصد في البدء عالم الاقتصاد كبيئة خاصة لظهور ونمو الجريمة فيه، ولا شك بأن عالم الاقتصاد تطور بتطور الحضارة البشرية، فقديمًا كان الاقتصاد يبنى على الزراعة لذا كانت الجرائم الاقتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو ما نجده في أقدم التشريعات التي عرفتها البشرية " شريعة حمورابي ".
ثم تطور الاقتصاد بتطور الحضارة في عصر النهضة الصناعية الذي كثرت فيه الاختراعات الصناعية التي نقلت التطور الحضاري إلى التقدم والنمو ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنولوجيا والفضائيات والحاسب الآلي واستخداماته وبالتالي ظهرت أنواع أخـرى من الجرائم الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، بل ظهر أن مرتكبي هذه الجرائم نوعية مختلفة تهدم نظرية "لومبروزو"
من أساسها حول شكل الإنسان المجرم ، إذ صرنا نشاهد مجرمين من طراز آخر أفخم من ذوي الياقات البيضاء وأذكى من أعتى المجرمين الذين قرأنا عنهم أو صادفناهم في حياتنا العملية لابد هنا من التنويه أننا حينما نعرض لموضوع الجرائم الاقتصادية ليس لمعرفتها فقط أو معرفة تأثيرها الضار على اقتصاديات الدول بل المعنى والهدف الأسمى المقصود منها هو تحفيز الهمم والأفكار من خلال منظومة جديدة لمواجهة نوع جديد لا يقف عند حد معين من الجرائم بل يتطور باستمرار مع عقول إجرامية متطورة غير تقليدية تستخدم أحدث ما وصل إليه التقدم الحضاري من علوم وتكنولوجيا وتوظفهما لأغراضها الخاصة في عالم الجريمة ، مما يستدعي خطة استراتيجية لمكافحة هذا النوع من الجرائم
وإذا كانت قد برزت الجريمة الاقتصادية بصورة واضحة خلال القرنين الماضيين، فإن ذلك يرجع لأهمية الحياة الاقتصادية في حياة الدول وأمنها واستقرارها، وإلى الفوارق الطبقية التي تجلت فيهما بوضوح، وعصفت بكثير من الأنظمة الاجتماعية فأسقطتها. ومنذ القرن التاسع عشر. بدأت النصوص القانونية ذات الطابع الاقتصادي تأخذ دورها في التشريع الجزائي، إلا أنها برزت بشكل واضح خلال النصف الثاني من هذا القرن،
وخاصة في الدول التي نحت منحى الاقتصاد الموجه، وكانت الضرورة فيها ملحة لإصدار تشريعات تحمي التحولات الاقتصادية من العبث والتسلط والفوضى والفساد. وكانت هذه النصوص القانونية إما أن تصدر بصورة مستقلة وإما ضمن القانون العام، ومن خلالها تجلت بشكل واضح الجريمة الاقتصادية.
ولقد اعتبر بعض شراح القانون أن ظهور الجرائم الاقتصادية واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص هو من أهم خصائص القرن العشرين. لأنها جرائم حضارية مرهونة بنظام الدولة حين تبلغ درجة معينة من التطور الحضاري. ولقد لقى هذا الاتجاه التشريعي نحو تدخل قانون العقوبات لحماية الاقتصاد ترحيبًا من الفقه الجزائي؛ لأن على المشرع أن يحمي سياسته الاقتصادية بالتهديد بإجراءات شديدة تصيب المخالفين لأن الجرائم الاقتصادية ذات تأثير ممتد لأجيال متعددة وذات تأثير واسع على أكبر كم ممكن من الناس ، وهي ذات تأثيرين كبيرين اقتصادي واجتماعي – كيف ؟ لتأثيرها الاقتصادي على الدولة واقتصادها وماليتها والتأثير الاجتماعي بتهديدها حياة وأموال الناس من جهة أخرى .
ويقصد بالإجرام الاقتصادي: الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية. فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية.
ولما كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواء كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرع على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى،
ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسئولين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسئولية المنوطة بهم وفساد ذممهم. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة شئون الاتهام بالانحراف والفساد. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ " سيادة القانون" الذي يعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية
فالجرائم الاقتصادية فقد تم تحديدها حتى الان وقابلة للزيادة وهي:
1. جرائم الكارتلات.
2. الممارسات الاحتيالية.
3. استغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية.
4. الحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح.
5. الجرائم الحاسوبية.
6. الشركات الوهمية.
7. تزوير ميزانيات الشركات وجرائم مسك الحسابات.
8. الغش بشأن الحالة الاقتصادية للشركات وحالة رأسمال الشركات.
9. مخالفة الشركة لمعايير الأمن والصحة المتعلقة بالعاملين.
10. الاحتيال الذي يلحق الضرر بالدائنين.
11.الاحتيال على المستهلكين.
12.المنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.
13.جرائم الضرائب وتهرب المنشآت التجارية من سداد التكاليف الاجتماعية.
14.الجرائم الجمركية.
15.الجرائم المتعلقة بالنقود ولوائح العملة.
16.جرائم البورصات المالية والمصارف.
17.الجرائم ضد البيئة
ونستطيع أن نجمل التفرقة أو التمييز بين الجريمة التقليدية والجريمة الاقتصادية خاصة المعاصرة أو المستجدة أو المتحدثة منها فيما يلي:
أولاً: الجريمة التقليدية جريمة محددة بنص قانوني غالبًا في قانون العقوبات، بينما الجرائم الاقتصادية وخاصة المعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم لم يشملها قانون العقوبات بل قوانين خاصة بكل جريمة والبعض منها لم يصدر بتجريمه أي تشريع أي نعاني من قصور تشريعي نحوها.
ثانيًا: تتفق كل من الجرائم التقليدية والجرائم الاقتصادية وخاصة المعاصرة أو الحديثة منها في المضمون كالسرقة والاستيلاء على مال الغير، ولكنها تختلف في الشكل بسبب روح العصر والتغيير في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
ثالثًا: الجرائم التقليدية تعد جرائم محلية بينما الكثير من الجرائم الاقتصادية وخاصة المعاصرة أو الحديثة منها هي جرائم عابرة للدول والقارات وقد تكون مرتكبة عن بعد عبر أجهزة إلكترونية واتصالات ومعلوماتية بسبب التكنولوجيا الحديثة.
رابعًا: الجرائم التقليدية تستهدف الفرد في جسمه أو في ماله أو في سمعته وشرفه، بينما الجرائم الاقتصادية تستهدف المصالح العامة في جانبها الاقتصادي والمالي.
خامسًا: الدافع في الجرائم التقليدية قد يكون الانتقام أو الثأر أو الإضرار الأدبي أو الاجتماعي بالإضافة إلى الكسب المادي، بينما الدافع في الجرائم الاقتصادية هو الكسب المادي أو الإضرار المالي فقط.
إن أسباب الجريمة الاقتصادية، خاصة العصرية أو المستجدة منها، هو ما يلي:
1. ما شجع على ازدياد كمية وخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية، عملية العولمة الجارية حاليًا وما ينتج عنها من تكامل لأسواق العالم المالية، مع تضعضع الضوابط والولاءات الاجتماعية. والعولمة Globalizationمصطلح يقصد منه النظر إلى العالم كوحدة واحدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2. ازدياد التقدم التكنولوجي.
3. التكامل السريع للاقتصاد العالمي يسر ليس فقط انجاز المعاملات التجارية المشروعة بل ليضاهي انجاز المعاملات غير المشروعة.
وترتكب الجماعات الإجرامية المنظمة جرائم اقتصادية ومالية كبيرة بوسائل منها، مثلا: الجرائم المتعلقة بالاحتيال باستعمال البطاقات الائتمانية، وانتحال الشخصية، والتزوير. وأدى أيضًا انتشار المعاملات المصرفية الالكترونية والنمو السريع للأنترنت إلى إتاحة فرص جديدة للجرائم الاقتصادية والمالية. ويسلم الآن بأن الاحتيال باستعمال البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب يمثل مشكلة عالمية خطيرة، تنتج مستوى من الأرباح العالمية غير المشروعة أعلى بكثير، مثل: من مستوى الأرباح الناتجة عن تزوير العملات. ووفرت الانترنت أيضًا أداة قوية لارتكاب جريمة الاحتيال، وذلك بإتاحة الحصول بسهولة على معلومات عن الأفراد والشركات يمكن أن يستغلها المحتالون، وبتوفر آلية يمكن بواسطتها ارتكاب أنشطة احتيالية متعددة في وقت واحد. ففي حالة الاحتيال المتعلق بدفع الأتعاب مقدمًا،
مثلا، يستعمل الانترنت كمصدر لتحديد الأهداف المحتملة، ويتيح البريد الالكتروني القدرة على الاتصال بالآلاف من الضحايا المحتملين بالتزامن.
فالجرائم الاقتصادية والمالية تنتج في كثير من الأحيان عائدات غير مشروعة كبيرة يتعين غسلها لإدخالها في النظام المالي المشروع، وبالتالي تشكل هي نفسها جريمة أصلية هامة، وليس ذلك فحسب، بل أن غسل الأموال هو حلقة وصل هامة بين جميع الأنشطة الإجرامية التي تدر أرباحًا غير قانونية كبيرة، من ناحية، وضرورة غسل تلك الأرباح لإدخالها في النظام المالي المشروع، من الناحية الأخرى، يوفر غسل الأموال التدفق النقدي ورأس المال الاستثماري اللازم للجماعات الإجرامية. وهناك سببان رئيسان لالتزام البلدان بتطوير وصول نظام فعال لمكافحة غسل الأموال. وفي بلدان ومناطق أخرى، أدى تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجي معًا إلى نهضة في قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية، أتاحت أشكالا جديدة من السداد الالكتروني، (منها السداد عن طريق الانترنت).
ويمكن أن تعود نهضة قطاع المعاملات المصرفية الالكترونية بالفائدة على الجريمة المنظمة، لأنها تتيح نقل مبالغ هائلة من الأموال بسرعة دون التثبت من الهوية، وهنا يسهل غسل الأموال. وبالنظر إلى عدم وجود أطراف ثالثة وسيطة (مثل المصارف)، في نظم السداد على الشبكة العالمية فإن هذه النظم تتيح المزيد من الغفلة عند تحويل الأموال وتخفض تكاليف المعاملات تخفيضًا كبيرًا مما يصّعب تتبع هذه المعاملات، الأمر الذي سيعزز فرص تمويل الإرهاب والفساد. إن إساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة
وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بان تلك الأفعال تحدث، وذلك يؤثر على سمعة النظم المالية ويرد الاستثمار الخارجي. وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بان الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطاعين العام والخاص إلى تقويض شرعية الحكم. ولذلك تتسم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية