بقلم : القاضي فتحي الجواري
استقر فقه القانون الدولي على اعتبار تسليم المجرمين شكلاً من أشكال التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والمجرمين، وحماية المجتمعات من المُخلين بأمنها واستقرارها، وحتى لايبقى هؤلاء العابثين بمنأى عن العقاب يعيثون في الأرض فسادًا، إن هذا النوع من التعاون الدولي هو نتيجة طبيعية للتطورات التي حدثت في المجالات كافة، ومنها مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث لم تعد الحدود القائمة بين الدول تشكل حاجزًا أمام مرتكبي الجرائم، كما أن نشاطهم الاجرامي لم يعد قاصرًا على إقليم معين بل امتد إلى أكثر من إقليم، حيث أصبح المجرم يشرع في التحضير لجريمته في بلد، وينفذها في بلد ثان، ثم يفر إلى بلد ثالث.
فالجريمة أصبح لها طابعًا دوليًا والمجرم نفسه أصبح مجرمًا دوليًا، وهذا ينطبق على الجرائم المتعلقة بالإنترنيت بشكل خاص وبالجرائم العابرة للحدود بشكل عام، وحيث أن أجهزة إنفاذ القانون لاتستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الاعمال التنفيذية على المجرمين الفارين ، كان لابد من ايجاد آلية معينة للتعاون مع الدولة التي ينبغي اتخاذ بعض تلك الاعمال فوق اقليمها ، ولكي يتم ذلك ويكون هناك تعاون دولي ناجح في مجال تحقيق العدالة كان لزاما تنظيم مجالات هذا التعاون الدولي تشريعيا ، وقضائيا ، وتنفيذيا . فالدولة اذ هي من اعضاء المجتمع الدولي لابد لها من الوفاء بالتزاماتها المترتبة على علاقاتها الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية التي تتعلق بتسليم واسترداد المجرمين .
ولو رجعنا لتلك الاتفاقيات نجد أن الدولة التي يتواجد المتهم بارتكاب إحدى الجرائم العابرة للحدود (ومن بينها الجرائم المتعلقة بالانترنيت) على اقليمها ملزمة بمحاكمته اذا كان تشريعها يتضمن تجريم تلك الافعال ، وإلا فعليها تسليمه الى الدولة الطالبة لكي تقوم بمحاكمته ، او تنفيذ العقوبة بحقه ان كان قد حوكم من قبلها على وفق احكام قانونها الوطني، فهذا التسليم يحقق مصالح الدولتين ، فالدولة الطالبة تضمن معاقبة من أخل بقوانينها وتشريعاتها، أما الدولة المطلوب منها التسليم فإن ذلك يساعدها على تطهير اقليمها من شخص خارج عن القانون وإبعاده عن إقليمها مما يساعدها على ضمان أمنها واستقرارها، ولذلك حرصت الدول على عقد الاتفاقيات الثنائية ، والاقليمية ، والدولية التي تنضم موضوع تسليم المجرمين، إضافة إلى تضمين تشريعاتها الوطنية شروط وضوابط التسليم والاسترداد ومن هذه الدول كان العراق فقد تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في المواد من 352 الى 368 منه شروط وضوابط الانابة القضائية وتسليم المجرمين والتعاون الدولي في هذه المجالات، كما ارتبط العراق باتفاقية الرياض للتعاون القضائي العربي لعام 1983، اضافة للعديد من الاتفاقيات الثنائية ، والدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، ونقل المحكومين .
أن تسليم المجرمين يعني قيام الدولة المطلوب منها التسليم، بتسليم شخصًا موجودًا على أراضيها إلى دولة أخرى وهي الدولة طالبة التسليم لغرض محاكمته عن جريمة نسب اليه ارتكابها، أو لتنفيذ حكم صادر ضده من محاكمها، ففكرة نظام التسليم تقوم على وجود علاقة بين دولتين الأولى تطالب بأن يسلم لها مرتكب الجريمة لتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة لإيقاع العقاب اللازم بحقه ، والثانية يوجه اليها طلب التسليم لتقرر بعد ذلك أما الاستجابة للطلب إذا كان متفقًا مع تشريعاتها النافذة، أو مع معاهدة، أو اتفاق يربط بينهما، وأما الرفض .