قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017
الحوثيون يؤكدون إفشال هجوم أميركي بريطاني على اليمن باستهداف حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" إسرائيل تنفي مغادرة أي وفد لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى القاهرة 10 جنود إيرانيين شباب لقوا حتفهم في حادث سقوط حافلة في واد غرب إيران سقوط نحو 300 قتيل في اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في محيط سد تشرين وزارة الصحة في غزة تكشف أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 45,259 شهيداً و107,627 مصاباً من 7 أكتوبر 2023 تسجيل 76 حالة وفاة و768 إصابة جراء إعصار شيدو الذي ضرب مقاطعات "كابو" و"ديلغادو" و"نابولا" و"نياسا" في شمال موزمبيق زلزال متوسط بقوة 5.3 درجة غرب يضرب جنوب إفريقيا تكريم الفنان الكوميدي محمد الخياري في الدورة العاشرة لمهرجان ابن جرير للسينما وفاة الفنان المغربي القدير محمد الخلفي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45227 شهيد و107573 جريح منذ السابع من أكتوبر 2023
أخر الأخبار

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

المغرب اليوم -

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017

بقلم : القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لغرض وضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري، وتأهيل المواطن فنيًا لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة أو حمل السلاح و تنظيم أيلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته شرع قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017، والذي اعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2017، وحدد القانون أنواع الأسلحة بالسلاح الناري والسلاح الحربي والعتاد الناري و الحربي.

وحدد المشرع العراقي انواع الاجازات لحمل و حيازة السلاح ولفتح محلات لتصليح الأسلحة، وسلطة الإصدار بوزير الداخلية وحدد القانون شروط حيازة وحمل السلاح بأن يكون الشخص قد أكمل الخامسة و العشرين من عمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مصاب بعوق بدني أو مرض عقلي أو نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على أن يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية، وأن يكون مؤهلاً فنيًا لمل السلاح أو ممارسة مهنة البيع أو الإصلاح بموجب اختبار تجريه جهة الإصدار، و نص المشرع العراقي على عقوبة السجن على كل من هرب أسلحة أو أجزاءها أو عتادها والإتجار بها بدون إجازة، و تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب أو الاخلال بالأمن العام، أو دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة، والحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين، كل من مجاز بحمل السلاح الناري، وحمله أثناء اشتراكه في تظاهرات و تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن إذا كان حمل السلاح بدون إجازة، وبالحبس مدة لا تتزيد على سنة واحدة كل من حمل أو باع أو أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، و لا تزيد على مئتين و خمسين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال الاخرى المنصوص عليها ويتم مصادرة السلاح وعتاده وسائل النقل التي استخدمت، في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حالة صاحب السيارة حس النية.

واستثنى القانون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء و نوابه و القضاة و الادعاء العام من إجازة حيازة و حمل السلاح و أجاز لرؤساء الوحدات الادارية  والمحققين القضائيين ومنفذي العدول ومدراء المصارف والموظفين من درجة مدير عام فما فوق حيازة وحمل السلاح بوثيقة صادرة من وزير الداخلية، ويجوز للأجنبي حمل السلاح الناري وعتاده وفق قاعدة المقابلة بالمثل و لوزير الداخلية إعارة الأسلحة  الحكومية إلى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الأسباب المبررة لذلك، وأجاز لضباط الجيش و قوى الأمن الداخلي ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز المخابرات والبيشمركة حمل السلاح بوثيقة من الجهة المختصة.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 قراءة في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017



GMT 14:20 2023 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

العراق فاتحاً ذراعيه لأخوته وأشقائه

GMT 12:23 2023 السبت ,29 تموز / يوليو

أعلنت اليأس يا صديقي !

GMT 05:17 2023 الأربعاء ,05 إبريل / نيسان

اليمن السعيد اطفاله يموتون جوعاً

GMT 00:59 2022 الإثنين ,14 آذار/ مارس

بعد أوكرانيا الصين وتايون

GMT 11:30 2021 الإثنين ,20 كانون الأول / ديسمبر

عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة

GMT 19:57 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

التراجيديا اللبنانية .. وطن في خدمة الزعيم

إطلالات أروى جودة في 2024 بتصاميم معاصرة وراقية

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 11:19 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
المغرب اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 10:20 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
المغرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 13:49 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة زينة تكشف عن مفاجأة جديدة في مشوارها الفني
المغرب اليوم - الفنانة زينة تكشف عن مفاجأة جديدة في مشوارها الفني

GMT 16:35 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

"هاكرز" يستولون على 17 مليون دولار في هذه الدولة

GMT 19:10 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

النفط يتجه لخسارة أسبوعية 2% مع انحسار مخاوف الإمدادات

GMT 18:57 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو 2.3% خلال نوفمبر

GMT 19:05 2024 الجمعة ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

وول ستريت ترتفع في جلسة مختصرة بمستهل موسم التسوق

GMT 10:41 2022 الأحد ,02 تشرين الأول / أكتوبر

خضروات وزهور يمكن إضافتها إلى حديقة المنزل في الخريف

GMT 02:01 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

حوت أبيض يندمج مع سرب مِن الدلافين ذات الأنف الزجاجية

GMT 09:05 2022 الأحد ,25 كانون الأول / ديسمبر

النجمة اللبنانية رولا قادري تعود من جديد بأغنية "يا قلب"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib