عمان - بترا
قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ إن إقرار مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 اوجد احكاما جديدة تتعلق بالأبنية والمجمعات، على غرار المشروعات التي تنشأ حاليا في المملكة الأردنية، لم تكن موجودة في قانون الطوابق والشقق "حيث أن القانون القديم اقتصرت معالجته على قطعة أرض وعمارة".
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مشروع القانون، الذي سيمر قريبا بالقنوات التشريعية، سيعالج مشكلة الملكية الشائعة، وتمكين الشركاء من التصرف في الحصص الشائعة بآلية جديدة تختصر الجهد والوقت وتمكن أصحاب الأملاك من استثمار عقاراتهم .
وأوضح المهندس الصايغ أن مشروع القانون تناول الوكالات العدلية لاسيما الوكالة غير القابلة للعزل، فيما ألغى الوكالة غير القابلة للعزل بهدف التخفيف من الأعباء الإدارية، نظرا لكثرة المشاكل التي أوجدتها ومنها حالات عديدة من التزوير والاحتيال والمضاربة بالعقار.
وقال إن الوكالات التي صدرت أو التي ستصدر قبل سريان القانون ستبقى نافذة بمددها وأحكامها، بحيث لا يتم العمل بالوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل في التصرفات الناقلة للملكية، على أن تبقى الوكالات التي تم تنظيمها قبل تاريخ العمل بهذا القانون سارية بمددها واحكامها وفقا لأحكام القانون التي نظمت وسجلت بمقتضاه.
وبين أن مشروع القانون عالج مشكلة الإزاحات في العقارات من خلال لجنة فنية وقانونية يشكلها وزير المالية وتقدم الحلول الفنية والقانونية لأصحاب هذه العقارات.
وحسب مواد مشروع القانون، فقد تم إلغاء تصنيف الأرض الميري، واصبحت جميع العقارات مملوكة ملكية يكون للمالك جميع السلطات على عقاره المملوك.
وفرق مشروع القانون بين العقارات التي تصبح ملكا بموجب هذا القانون والاراضي المصنفة من نوع ملك التي دخلت حدود البلديات بموجب قانون الأراضي من ميري إلى ملك، من أجل عدم ترتيب أي حقوق للبلديات عليها كضريبة الأبنية والأراضي أو أية سلطات أو صلاحيات أخرى كتلك السلطات التي تكون للبلديات على الأراضي المحولة إلى ملك حاليا.
وقال المهندس الصايغ إن مشروع القانون عالج نواحي القصور التي نتجت في السابق من مشاكل قرارات فسخ البيوعات وإعادة الحال كما كان عليه، بحيث أعطت المجال للقاضي الحكم بالتعويض وأبقاء امكانية الفسخ في حدود.
ويأتي مشروع القانون بهدف جمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد من خلال تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
ومن الأسباب التي دعت إلى إصدار مشروع القانون، وضع الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية في قانون واحد ليسهل تناولها والرجوع اليها، ومعالجة بعض نقاط القصور في بعض الأحكام ووضع المعالجات المناسبة لها، ومواكبة المستجدات التي طرات نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة، وتحسين الإجراءات وطرق تقديم الخدمة وتحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال.
وشملت القوانين التي تم توحيدها، قانون الأراضي العثماني، وقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952، وقانون تحويل الاراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953، وقانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953، وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم (46) لسنة 1953، وقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.
كما شملت قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953، قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953، وقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958، وقانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964، وقانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968، وقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987، وقانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.
ومن أبرز ميزات مشروع القانون إلغاء قانون الأراضي العثماني، ومعالجة مشكلة الملكية الشائعة، وتنظيم العمل بالوكالات العدلية، ومعالجة مشكلة الإزاحة في ملكية العقارات، ومعالجة تصنيف الأراضي، الملك والميري، ومعالجة موضوع قرارات فسخ البيوعات.