دمشق ـ سانا
أنهت وزارة النقل إعداد مشروع القانون القاضي بتعديل المادة 180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته وذلك رغبة منها بالتوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عملها. وأوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد في تصريح لسانا أن مشروع التعديل يتضمن من حيث المسؤولية المدنية أن مالك المركبة الآلية وسائقها يعدان مسؤولان مدنياً عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن، ويعفى المالك أو السائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، وإذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً، فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية. وبين أنه إذا كان الحادث بسبب خطأ وقع من المتضرر، أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فيعفى المالك من المسؤولية المدنية إعفاءً جزئياً وإذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين بالمركبة مجاناً ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من التعويض مشيرا إلى انه في حالة تم استعمال شخص ما المركبة من دون إذن مالكها وارتكب خطأ بواسطتها فيعتبر مسؤولاً مدنياً بدلاً من المالك كما ينص مشروع التعديل على أن الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الذين يقودونها برضائه لا يعدون شخصاً ثالثاً وذلك حسب تعديل المادة المذكورة . أما بالنسبة للمسؤولية الجزائية لفت مدير النقل الطرقي إلى أن مشروع الصك التشريعي نص على أن مالك أو سائق المركبة لا يسأل جزائياً ولايوقف احترازياً في حال تعرضت مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كان تقرير الطبيب الشرعي أو الطبيب المعالج في المشفى الحكومي يتضمن عدم الحاجة لمعاينته ثانية أو أن مدة التعطيل عن العمل تقل عن عشرة أيام والأمر ذاته ينطبق إذا كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير ولم يكن هناك ادعاء شخصي من المصاب أو رغبة بالمعاينة الطبية. كما نص المشروع أنه لا يوقف احترازياً سائق المركبة في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين مبينا أن “أهمية هذا المشروع تأتي بأنه يحقق العدالة لمالكي المركبات والسائقين”. وتوجد في قانون السير والمركبات الحالي الذي تعكف وزارة النقل على تعديله ثغرات قد ينتج عنها توقيف أو مساءلة جزائية لمالك المركبة بسبب حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير في حين أن المالك لا يد له فيه.