عمان - بترا
اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تطبيقات المادة (12/أ/1) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والمادة (8) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (1) لسنة 2015.
وقال الناطق الرسمي باسم الضريبة موسى الطراونة في بيان اليوم الأثنين إن المادة تنص إنه على أي شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبالغ كالتزام أو مساهمة أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص طبيعي مقيم من أصحاب المهن التالية أن يقتطع ما نسبته 5 بالمئة من هذا المبالغ المدفوع ويورده للدائرة خلال 30 يوما من تاريخ دفعها.
وتشمل هذه خدمات الأطباء والمحامين والمهندسين، ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين، والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، والمحكمين والمخلصين الجمركيين، والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة، والوسطاء الماليين، ووسطاء الشحن بالعمولة.