الدار البيضاء - جميلة عمر
كشف الأستاذ محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين، عقب رفع الجلسة التي كانت مخصصة لإصدار الحكم في قضية الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحافي بوعشرين "مدير ميديا 24"، ودفوعات دفاع المصرحات وكذا تعقيب النيابة العامة، مساء الخميس، أن قرار القاضي فارح بوشعيب أن يجعل الجلسات المقبلة سرية يستند إلى مقتضيات المسطرة الجنائية، التي تمنع غير المنتصبين في القضية الحضور إلى الجلسات استنادًا إلى تقديرات القاضي وهيئة المحكمة.
وبشأن سؤال حول الأطراف التي من حقها الحضور في الجلسات السرية، أجاب المحامي الهيني، في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، أن الأمر سيقتصر فقط على هيئات دفاع المتهم والضحايا، ولا يحق لأي ملاحظ أو طرف آخر الحضور، كما أن الأمر ينسحب على وسائل الإعلام التي يُمنع حضورها داخل القاعة بقوة القانون، مضيفًا أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية، فإن سرية المحاكمة تؤطرها مقتضيات المادتين 301 و302، إذ تنص المادة 301 ، على أنه "يمكن للرئيس أن يمنع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات إذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب".
فيما تنص مقتضيات الفقرة 302 أنه "إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقررًا بجعل الجلسة سرية، إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية"، وإذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضًا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات، وفق ذات المادة.