الدار البيضاء - ناديا احمد
أوضح الوسيط البنكي محمد العلوي القاسمي ، أن الغاية من إنشاء مؤسسة الوساطة البنكية في المغرب هي إيجاد حلول ودية بين المؤسسات البنكية وزبائنها بخصوص الخلافات التي تنشأ خلال المعاملات البنكية.
وأكد القاسمي أن قراراته تعد ملزمة للمؤسسات البنكية في ما يتعلق بالملفات التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، وأوضح أن الوساطة البنكية تكونت بمقتضى ظهير ينظم الوساطة الاتفاقية "e" والتحكيم بتاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 في المغرب، وأن الغرض من الوساطة بشكل عام هو الصلح، الذي يعتبر موروثًا مجتمعيًا، إذ منذ القدم كانت هناك آليات للوساطة في المجتمع المغربي والمجتمع الإسلامي بصفة عامة، فكان هناك أمين الحرفة والمحتسب والقاضي والقائد، وكانت مهمة هؤلاء إصلاح ذات البين، الذي يعتبر جوهر وهدف مبدأ الوساطة، وذلك من أجل توفير مؤسسات يمكن للأشخاص التوجه إليها لفض نزاعاتهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم.
وأفاد أن البنوك اتفقت، وعلى رأسها بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب، وأنه تمخض عن هذا الاتفاق إنشاء وساطة خاصة بالمعاملات البنكية، وتقرر خلق آلية للوساطة البنكية، خصوصًا في المعاملات البنكية، وذلك بعد دراسات تطلبت وقتًا طويلا لكي يتم تحديد إطار لهذه الوساطة، ويتعلق الأمر بميثاق بين البنوك، الذي من خلاله توافق هذه المؤسسات على مبدأ الوساطة وعلى نظامها، وأنه تم إعداد ميثاق أخلاقي وإنجاز نظام أساسي للوساطة وتعين وسيط في تشرين الأول / أكتوبر 2008، موضحًا أن الوسيط بدأ عمله بتنسيق مع بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك في المغرب، وعقد اجتماع مع مديري المصالح القانونية في المؤسسات البنكية والمسؤول عن الشؤون القانونية في بنك المغرب، بالإضافة إلى اجتماع مع مديري التواصل في هذه المؤسسات، وذلك من أجل أن يناسب نظام الوساطة البنكية نظام الوساطة المنظمة بمقتضى ظهير 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.
وأضاف أن الدراسات قدمت إلى البنوك وبنك المغرب من أجل الموافقة عليها، وأنه بالفعل تمت الموافقة على الميثاق بين البنكي والميثاق الأخلاقي والقانون الأساسي لنظام الوساطة، وانطلق العمل رسميا بهذا النظام في 7 كانون الأول ديسمبر 2009، وأن الوسيط البنكي يضم ممثلًا في كل مؤسسة بنكية يتم اختياره من طرف البنوك من بين مستخدميها، إضافة إلى نائب عنه في حال تغيبه، وأنه يعيّن من طرف لجنة الوساطة البنكية التي تتكون من رؤساء البنوك وشخصيات من المجتمع المدني الذين لا تربطهم أي علاقة بالبنوك، وأنه يحظى بصلاحيات في ما يتعلق بالملفات التي تعادل أو تقل عن 100 ألف درهم، وأن قرارات الوسيط في هذه الملفات تكون ملزمة للبنوك ولا تقبل الطعن، وأنه في ماعدا هذا، فإن الوسيط يدرس الملفات التي تفوق هذا المبلغ، وأن قراراته تبقى مشروطة بالتوافق بين الطرفين، وأن غاية الوساطة هي إصلاح ذات البين ونزع فتيل أي شنآن بين الطرفين، ما يمكن من استمرار العلاقة بين الطرفين المختلفين.
وذكر القاسمي أن هناك شكاوى كثيرة، وأنه خلال إعداد النظام الأساسي لنظام الوساطة حدد مجال اختصاص الوسيط، لأن الوسيط لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة بين المؤسسات البنكية وزبائنها، وأنه ليس من اختصاصه البت في القضايا التي فصل فيه حكم قضائي أو تحكيمي، وأنه لا يمكنه دراسة الملفات المتعلقة باستيفاء مستحقات البنوك، وأن الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصاته تتعلق بالحسابات تحت الطلب سواء بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين أو المقاولات، والحسابات لأجل، وحسابات الادخار، ووسائل الأداء، وتسيير حسابات الودائع كيف ما كانت طبيعتها، وتسيير حسابات السندات، والتأمين البنكي، والمنازعات في القيود المحاسباتية، وتدبير الحسابات المشتركة والجماعية، وتنفيذ العمليات والتعهدات الملتزم بها في إطار العقود البنكية، وإقفال الحسابات، الذي يمثل مشكلة كبيرة.