الرباط -المغرب اليوم
خلف القرار الصادر مؤخراً عن محكمة النقض المغربية ، الذي أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، الكثير من ردود الفعل المنتقدة. تجلى ذلك في عدد من التدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات صادرة عن جمعيات حقوقية.وجاء قرار المحكمة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور أول حكم قضائي بالمغرب يُقر ببنوة الابن الطبيعي لأبيه البيولوجي ويلزمه بدفع تعويض لأمه، وهو الحكم الذي أثار جدلاً واسعاً، لكن سرعان ما ألغي استئنافياً وتم تأييد ذلك من طرف محكمة النقض.أحدث ردود الفعل حول هذا الموضوع صدرت اليوم الأربعاء عن فدرالية رابطة حقوق النساء، التي عبرت في بيان لها “عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع”.
وطالبت الفدرالية، التي تشتغل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بـ”تسريع وتيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية”.
كما دعت الفدرالية الحقوقية إلى “إصلاح شامل لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومع روح العصر، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال”.مطالب الفدرالية تضمنت أيضاً، “تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها”.سمو المواثيق ومدونة الأسرةوقد أثار قرار محكمة النقض الجدل لكونه أيد الحكم الاستئنافي المتعلق بحقوق الطفل الذي رجح القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك عكس ما تنص عليه أحكام الدستور في ما يخص سمو الاتفاقيات الدولية.
واعتبرت المحكمة أن مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليها في ديباجة الدستور، مشروط بضرورة العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها.كما اعتمدت محكمة النقض في قرارها على الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع”، والفصل 148 من مدونة الأسرة، الذي ينص على أنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية”، لتخلص إلى أن “الحكم ببنوة الطفلة المولودة خارج إطار الزواج لأبيها البيولوجي غير مبرر لا شرعاً ولا قانوناً”.وأكدت محكمة النقض أن “محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم الابتدائي طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، والتي تُقر بأن ولد الزنا يلحق بالأم لانفصاله عنها بالولادة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي أو غير شرعي، ولا يلحق بالأب”.
وتعليقاً على هذا الحكم، قالت منظمة “المفكرة القانونية” إن موقف محكمة النقض من الاجتهاد القضائي المتعلق ببنوة الطفل الطبيعي لأبيه البيولوجي وحق الأم في التعويض، يعد استمراراً لموقفها من قضايا إثبات النسب، وهو موقف محكوم بالتشبث بحرفية النص القانوني استناداً إلى مرجعية فقهية تقليدية.وذكرت المنظمة، التي تعنى بالدراسات القانونية في دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن محكمة النقض حتى قبل صدور مدونة الأسرة كانت ترفض تماماً اعتماد الخبرة الجينية في قضايا النسب، رغم مصداقيتها العلمية، متشبثة في ذلك بحرفية الفصل 91 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه: “يعتمد القاضي في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في نفي النسب”، بحيث كانت تعتبر أن الخبرة الجينية وسيلة غير مشمولة بعبارة “الوسائل المقررة شرعاً” طالما أن الفقه الإسلامي لم يكن يعرف الخبرة الجينية.
كما أشارت المنظمة، في مقال منشور على موقعها حول هذا الموضوع، إلى أن محاكم الموضوع بالمغرب سبق لها في ظل مدونة الأحوال الشخصية أن قضت بثبوت نسب الأطفال المزدادين خلال فترة الخطوبة لأبيهم اعتماداً على فتوى من الفقه الحديث، لكن محكمة النقض حينئذ سُرعان ما نقضت هذه الأحكام متمسكة بقاعدة الولد للفراش، قبل أن يتحول هذا الاجتهاد إلى نص قانوني في مدونة الأسرة.
ولاحظت المذكرة القانونية أن محكمة النقض قدمت تفسيرها لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي حينما اعتبرت أن مبدأ السمو يقتضي العمل على ملاءمة التشريع الداخلي مع مستلزمات المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وقالت إن “المحكمة وكأنها تجعل مُهمة التطبيق الفوري للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من مهام المشرع وليس القضاء، وهو موقف يختلف عن الخطاب الرسمي الذي تعبر عنه في افتتاح السنة القضائية”.ويأتي قرار محكمة النقض في هذا الاتجاه رغم صدور توصية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، تدعو إلى حماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه. كما يجدد هذا الحكم الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة بعد مرور قرابة عقدين على اعتمادها.
قد يهمك ايضا:
مكتب التسجيل يكشف كذب ميغان ماركل بشأن "الزواج السري"
دراسة تؤكد أن نسبة الزواج المبكر بين المغربيات الميسورات تناهز 14 في المائةت